سياسة عربية

تونس: التأسيسي يصادق على باب السلطة التشريعية

المجلس التأسيسي التونسي أرشيفية - أ ف ب
المجلس التأسيسي التونسي أرشيفية - أ ف ب
أنهى المجلس التأسيسي التونسي المُصادقة على باب السلطة التشريعية، وهو الباب الثالث من مشروع الدستور، بمُصادقته على المواد 65 و66 و67 و68 و69، فيما تمّ إسقاط المادة 64 التي سيعود لها في وقت لاحق بموجب المادة 93 من النظام الداخلي للمجلس والذي ينصّ على إمكانية العودة لمادة تمّ التصويت عليها سابقا إذا وُجدت معطيات جديدة.

وفيما يلي قائمة المواد التي تمّ التصويت عليها:

* المادة 64: "تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ:

- إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها.

- الجنسية.

-الالتزامات المدنية والتجارية.

-الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم.

- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية.

-العفو العام.

-ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاص المعاليم (الرسوم) والمساهمات، ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية.

-نظام إصدار العملة.

-القروض والتعهدات المالية للدولة.

-ضبط الوظائف العليا.

- التصريح بالمكاسب.

- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.

- تنظيم المصادقة على المعاهدات.

- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية.

- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.

تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:

-الموافقة على المعاهدات.

-تنظيم العدالة والقضاء.

-تنظيم الإعلام والصحافة والنشر.

-تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها.

-تنظيم الجيش الوطني.

-تنظيم قوات الأمن الوطني والديوانة.

-القانون الانتخابي.

القانون الانتخابي.

-التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 55.

-التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 74.

-الحريات وحقوق الإنسان.

-الأحوال الشخصية.

-الواجبات الأساسية للمواطنة.

-السلطة المحلية.

-تنظيم الهيئات الدستورية.

يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون.

وحازت هذه المادة على 14 صوتا مؤيّدا فقط و20 متحفظا و124 صوتا معترضا، وهو ما جعل هذه المادة تسقط.

* المادة 65: "يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليه بالقانون الأساسي للميزانية. ويصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية. ويقدم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر وتتم المصادقة عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر. يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه. وفي صورة الرد، يجتمع المجلس للتداول ثانية خلال الأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد. ويجوز للأطراف المشار إليهم بالمطة الأولى من الفصل 117، خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية التي تبت في أجل لا يتجاوز الأيام الخمسة الموالية للطعن. وإذا قضت المحكمة بعدم الدستورية، تحيل قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نواب الشعب، كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ قرار المحكمة. يصادق المجلس على المشروع خلال الأيام الثلاثة الموالية لتوصله بقرار المحكمة الدستورية. وعند إقرار دستورية المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الرد أو عند انقضاء أحال الرد والطعن بعدم الدستورية دون حصول أي منهما، يختم رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية في أجل يومين. وفي كل الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر. وإذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، تستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل". موافقة 169 نائبا وتحفّظ 5 نواب واعتراض 2 نواب.

*المادة 66: "تعرض المعاهدات التجارية والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولي أو بحدود الدولة أو بالتعهدات المالية للدولة أو بحالة الأشخاص أو بأحكام ذات صبغة تشريعية على مجلس نواب الشعب للموافقة. لا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد المصادقة عليها". وتحصّلت هذه المادة على موافقة 168 نائبا وتحفّظ نائب واحد واعتراض 5 نواب.

* المادة 67: "لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية". وحازت هذه المادة على موافقة 161، فيما تحفّظ 3 نواب.

* المادة 68: "إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة. أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك". ونالت هذه المادة موافقة 147 نائبا وتحفّظ نائبين.

* المادة 69: "في حالة حل المجلس يمكن لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة تعرض على مصادقة مجلس نواب الشعب في الدورة العادية التالية. يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس. ويستثنى النظام الانتخابي من مجال المراسيم." وتحصّلت هذه المادة على موافقة 166 نائبا وتحفظ 7 نواب واعتراض 5 نواب.

وبدأ مساء اليوم نواب المجلس التأسيسي في مناقشة مواد باب السلطة التنفيذية الذي يُنظم شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وكيفية انتخابه وصلاحياته، كما يتعرّض هذا الباب إلى صلاحيات الحكومة وعلاقتها برئاسة الجمهورية.
التعليقات (0)

خبر عاجل