سياسة عربية

المؤقت يعدل قوانين المحاكمات العسكرية في مصر

التعديلات في القانون جاءت بناء على طلب الجيش - أرشيفية
التعديلات في القانون جاءت بناء على طلب الجيش - أرشيفية
أصدر الرئيس المصري المعين من الجيش عدلي منصور، الأحد، قرارين بتعديل ثلاثة قوانين، بهدف إتاحة الفرصة لمن يحاكمون أمام القضاء العسكري، سواء كانوا من عسكريين أو مدنيين، بالطعن على الأحكام الصادرة بحقهم.

وجاءت هذه التعديلات بناء على مشروع مقدم من القوات المسلحة، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وقال إيهاب بدوي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان، إن منصور "أصدر قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة لإنشاء درجة ثانية للتقاضي باسم "اللجنة القضائية العليا"، تجيز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها".

وبحسب بدوي، جاء هذا القرار "إعمالاً لحكم المادة 202 من الدستور المعدَّل الصادر عام 2014، الذي يقضي بأن ينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة".

كما أصدر منصور وفقا للبيان، "قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، بهدف إتاحة الفرصة للتقاضي على درجتين، وتوفير أقصى ضمانات الاستقلال، واتباع ذات النهج المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، بشأن الحكم الصادر بالإعدام من المحكمة العسكرية للجنايات (وذلك بالسماح للمفتي بالتصديق على أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم العسكرية)، وكذا الإجراءات الخاصة بإعادة محاكمة المتهمين الغائبين في مواد الجنايات".

وقبل هذا التعديل كانت أحكام القضاء العسكري من درجة واحدة غير مسموح بالطعن عليها، سواء كان من تتم محاكمتهم عسكريين أم مدنيين، بعكس القضاء المدني الذي تتم المحاكمة أمامه على أكثر من درجة.

وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية الخاصة على موقعها الإلكتروني أنه بموجب تلك التعديلات سيتم إنشاء درجات للطعن على أحكام أول درجة، سواء على مستوى الجنح أو الجنايات، بحيث تخصص محكمة للجنح المستأنفة العسكرية، ومحكمة أخرى للطعون على الجنايات العسكرية.
وتم الإبقاء في الدستور المعدل، الذي تم إقراره منتصف الشهر الماضي، على مادة تتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري؛ ما آثار انتقادات من جانب قوى حزبية وشبابية لتلك المادة.

وحذر المنتقدون من أن تلك المادة تمهد الطريق، على نطاق واسع، أمام محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، كما اعترض عليها أعضاء في "لجنة الخمسين"، التي قامت بتعديل دستور 2012.

وتنص المادة 204 على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.  ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".

وبعد يومين من انقلاب قادة الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية وشعبية، يوم 3 يوليو/تموز الماضي على الرئيس محمد مرسي، أصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، إعلانا دستوريا بحل مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان والتي تم إلغاؤها في الدستور المعدل(.

ومنذ الإعلان الدستوري، يتولى الرئيس المصري المؤقت سلطة التشريع مؤقتا لحين إجراء انتخابات برلمانية.
التعليقات (0)

خبر عاجل