ملفات وتقارير

الرجم ... شريعة منسوخة أم حكم شرعي دائم؟

أثار تطبيق تنظيم الدولة للحدود جدلا كبيرا (تعبيرية)
أثار تطبيق تنظيم الدولة للحدود جدلا كبيرا (تعبيرية)
أثار الشريط المصور لواقعة رجم سيدة سورية، بريف حماة الشرقي بتهمة الزنا، والذي نفذه عناصر يُعتقد أنهم من تنظيم الدولة الإسلامية، جدلا واسعا في الأوساط الإسلامية والثقافية المختلفة، كانت أبرز اتجاهاته اتجاه يقر بحد الرجم في الإسلام لكنه انتقد طريقة وظروف تطبيقه على أيدي التنظيم، واتجاه آخر أنكر حد الرجم باعتباره شريعة منسوخة، لا تنهض أدلة مثبتيه على إفادة حكم شرعي دائم بحسب أقوال المنكرين. 

الاتجاه الأول يرى أن الرجم حكم شرعي ثابت، وهو حد من حدود الله، لا يمكن لمسلم إنكاره أو التهاون في تطبيقه، لكن خلافهم مع تنظيم الدولة الإسلامية يدور حول عدم توفر شروط تطبيقه، والتي منها أن تطبيق الرجم منوط بالخليفة أو نائبه، وهو ما لا يرونه متحققا في الواقعة المذكورة، لعدم اعترافهم بخلافة البغدادي أصلا.

أما اتجاه منكري حد الرجم، فهم يرونه شريعة يهودية، طبقها الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، ثم نسختها آيات الجلد الواردة في سورة النور، وأما الأحاديث الواردة في إثباته فهي عندهم معلولة ومضطربة، ليخلصوا إلى نتيجة مفادها "أنه لا رجم في الإسلام، وأنه لا حكم للزنا إلا ما نص عليه محكم الكتاب في جلد الزناة". 

وبنظرة أكثر عمقا وتفصيلا، كيف يمكن قراءة طبيعة الاختلاف الواقع في القضية المطروحة؟ وما وجاهة رأي منكري حد الرجم؟ وما هي الاستشكالات التي يطرحونها على الرجم؟ وهل تقوى أدلتهم على مقابلة أدلة المثبتين وهم الاتجاه الأعرض الممثلين لمذاهب أئمة الفقه المعتبرين عند جماهير المسلمين؟ وهل ينطلق منكرو حد الرجم من رؤية تجديدية للفقه الإسلامي تروم تخليصه "من المصائب الفقهية الكبرى في تاريخ الإسلام" بحسب قول أحد المنكرين؟

الرجم حد ثابت لم يتغير ولم يُنسخ

ما هو حكم الرجم في الشريعة الإسلامية؟ وما هي الأدلة الشرعية عليه؟ أوضح الدكتور حسن شموط عميد كلية الشريعة بجامعة جرش الأهلية الأردنية، أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله أن عقوبة الزاني المحصن الرجم حتى الموت، فقد رجم صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية وامرأة أخرى جهنية.

واستدل الدكتور شموط بحديث آخر هو قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يحل دم امرئ مسلم شهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة"، مؤكدا أن جمهور أهل العلم قالوا بذلك، كما قال ابن قدامة في المغني: "ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه المتواتر، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم". 

وأورد شموط حديث عمر أنه قال في الحديث الذي رواه البخاري: "لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف". قال سفيان: "كذا حفظت ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده". مستدلا به إضافة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام على أن هذه العقوبة ثابتة ولم تتغير ولم تنسخ.

وجوابا عن سؤال "عربي 21": هل أنكر هذا الحد أحد من المتقدمين؟ قال الدكتور شموط: "لا نعلم من قال بذلك قديما من العلماء المعتبرين، وهذا ما أكده ابن قدامة في المغني في (فصل وجوب الرجم على الزاني المحصن، رجلا كان أو امرأة، حيث قال: "وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج". 

وينقل عن ابن عبر البر قوله: "وأما أهل البدع من الخوارج والمعتزلة فلا يرون الرجم على أحد من الزناة ثيبا كان أو غير ثيب، وإنما حد الزناة عندهم الجلد، الثيب وغير الثيب سواء عندهم، وقولهم في ذلك خلاف سنة رسول الله، وخلاف سبيل المؤمنين، فقد رجم رسول الله، والخلفاء من بعده، وعلماء المسلمين في أقطار الأرض متفقون على ذلك من أهل الرأي والحديث وهم أهل الحق". 

استشكالات تفسيرية وأصولية على الرجم

أثار الدكتور جمال أبو حسان، الأستاذ المشارك في التفسير وعلوم القرآن بجامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن، جملة من الاستشكالات التفسيرية والحديثية والأصولية على الرجم، لافتا إلى أن السؤال المركزي الذي يجب طرحه بين يدي بحث هذه القضية هو: ما هي الأدلة على اعتبار الرجم حدا من الحدود الشرعية؟ مناقشا للأدلة التي استند إليها مثبتو الرجم كحد بما سيأتي من كلامه.

أوضح أبو حسان ابتداء أن الرجم حكم في شريعة اليهود، بدليل أنه ما زال موجودا في التوراة إلى الآن، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما رجم في بداية الإسلام، لأنه لم ينزل عليه تشريع له، وكان يحب موافقة أهل الكتاب، ويعمل بما عندهم إذا لم ينزل عليه تشريع فيه، وحكم الرجم منها.

وذهب أبو حسان إلى القول بأن هذا الحكم رفع ونسخ بآيات سورة النور، مستدلا بما قاله راوي حديث البخاري حينما سئل عن الرجم .. هل كان بعد سورة النور أم قبلها؟ فقال: لا أدري؟ فإذا كان راوي الحديث لا يدري، فاحتمال أن يكون قبل سورة النور وارد جدا.

وتساءل أبو حسان في حديثه لـ"عربي 21" أين هو الدليل على اعتبار الرجم حدا؟ مبديا تعجبه من استدلالهم بحديث عمر الذي فيه أن الرجم آية (الشيخ والشيخة..) من القرآن منسوخة (نسخت لفظا وبقيت حكما)، متسائلا باستغراب شديد كيف استساغ المسلمون قبول هذا النص الركيك على أنه آية قرآنية؟ فهي تفتقر إلى بلاغة القرآن، وليس فيها صفة الإعجاز، ومضمونها غير معقول أبدا. 

يشرح الدكتور أبو حسان وجوه الركاكة في تلك (الآية) بقوله: "أولا هي ضعيفة السبك من حيث اللغة، فالشيخ هو كبير السن، والمرأة العجوز لا يقال لها شيخة في لغة العرب، ثانيا: إذا أخذنا بلفظ النص (الشيخ والشيخة) فهذا يعني أن الشاب والشابة المتزوجين إذا زنيا لا يطبق عليهم هذا الحكم لأنه خاص بكبار السن بحسب منطوق ما دُعي أنه آية. 

وحول الاستشهاد بحديث عمر استشكل أبو حسان كيف يمكن لعمر رضي الله عنه أن يقول: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لزدتها (عن آية الشيخ والشيخة)؟ متسائلا: هل الخوف من الناس هو الذي يمنع عمر أن يزيد آية في كتاب الله؟ وكيف يجوز لعمر أن يقول مثل هذا الكلام؟. 

ويختم أبو حسان استشكالاته باستبعاد أن يكون الحديث القائل: "خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" تفسيرا لقوله تعالى {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم.. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن أو يجعل الله لهن سبيلا..} فما يفهم من الآية أن السبيل المجعول هو شيء غير الموت، فكيف نفسر الآية بالحديث الذي جعل السبيل المجعول هو الموت؟. 

لا رجم في الشريعة الإسلامية

انتقد الدكتور محمد المختار الشنقيطي، أستاذ تاريخ الأديان بكلية قطر للدراسات الإسلامية عقوبة الرجم واصفا لها بأنها من المصائب الفقهية الكبرى في تاريخ الإسلام، وهي أبلغ مثال على التخلي عن المُحكمات القرآنية واتباع الآثار المضطربة. 

وبين الشنقيطي أن عقوبة الزنا في القرآن الكريم تتراوح بين ثلاثة أحكام: جلد الزانيين (فاجلدوا كل واحد منهما)، والإقامة الجبرية للنساء (فأمسكوهن في البيوت)، وأذية الرجال (فآذوهما)، فتخلص الفقهاء من عقوبة الإقامة الجبرية للنساء، وعقوبة الأذى للرجال، بحجة أن الآيتين اللتين وردت فيهما العقوبتان منسوختان.

وشكك الشنقيطي بثبوت عقوبة الرجم بقوله: "وجاء الفقهاء بعقوبة غريبة عن روح الإسلام، ومناقضة لنص القرآن، وهي الرجم، ففرضوها عقوبة للزاني المحصن والزانية المحصنة، لافتا إلى أن الله أراد عقوبة الزاني عذابا (ويدرأ عنها العذاب)، (ما على المحصنات من العذاب)، وجعلها فقهاء الرجم تقتيلا وتمثيلا، فأيهم أحسن قيلا؟. 

وحول الأحاديث التي يستدل بها مثبتو حد الرجم، ذكر الشنقيطي أن الفقهاء بنوا عقوبة الرجم على أحاديث مضطربة المتون، معلولة الأسانيد، مثل حديث الغامدية، وحديث الداجن، ممثلا لذلك بقول عمر: "لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي" متسائلا: متى كان عمر مجاملا للناس في القرآن؟

وقال الدكتور الشنقيطي لـ"عربي 21" "إن الشيخ محمد أبو زهرة – وهو من أعلم الناس بالفقه ومدارسه في القرن العشرين – أنكر عقوبة الرجم، واعتبرها تشريعا يهوديا لا إسلاميا، وخلص الشنقيطي إلى القول: "لا رجم في الإسلام، ولا عقوبة للزنا إلا ما نص عليه محكم الكتاب من جلد الزانيين، أو الإقامة الجبرية للمرأة الزانية، والأذى للرجل الزاني".

مناقشة الاستشكالات والاعتراضات

تصدى مثبتو حد الرجم للرد على تلك الاستشكالات والاعتراضات، والتي يراها مثبتو حد الرجم بأنها لا تعدو أن تكون "حشدا للضعيف والاحتمالات والتخرصات والأوهام" بحسب الباحث الشرعي الكويتي هاني مطلق الشمري.
 
ورأى الشمري أن الذين أثاروا تلك "الشبهات" – على حد قوله – أقسام: فمنهم من طعن بجميع الروايات جملة وتفصيلا، بعد تناوله أحاديث فيها مقال عند العلماء، متجاهلا باقي الروايات التي هي أصل الحكم التشريعي، كمن تحدث عن حديث الداجن، وحديث عمر في الشيخ والشيخة.
 
أما القسم الثاني فهم الذين حملهم تواتر الأخبار في رجم الزاني المحصن، على أن يزعموا باطلا أنها منسوخة، وأنها كانت من شريعة اليهود فحكم بها النبي، ثم نزلت آيات النور لتنسخ ما عمل به النبي، من غير أن يأتوا بدليل صحيح وصريح على ذلك، متجاهلين في الوقت نفسه ما هو مقطوع به من تواتر الرجم.

في رده على ما أثاره المشككون في حد الرجم من أن الله جعل عقوبة الأمة نصف عقوبة الحرة المحصنة في قوله {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب..} فكيف ينتصف الرجم إذا كان عذاب المحصنة الرجم؟ ما يعني أن الذي ينتصف هو الجلد، بين الشمري لـ"عربي 21" أنهم أخطأوا في فهمهم بأن المراد بالمحصنات في الآية المتزوجات الذي بنوا استشكالهم واعتراضهم عليه.

فوفقا للشمري فإن المحصنات في اللغة تأتي بعدة معاني، فقد يراد بها العفيفات أو الحرائر، أو المسلمات أو المنع، وفي هذه الآية لا يمكن أن يكون المراد "بالمحصنات" المتزوجات، لأن الآية بدأت بقوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات) متسائلا: هل المتزوجة تنكح؟ ليستنتج أن المراد بالمحصنات هنا هو "الحرة التي أحصنت نفسها بالعفاف"، مستدلا بقول الشاطبي "وليس المراد هنا إلا الحرائر؛ لأن ذوات الأزواج لا تنكح" معتبرا أن هذه القرينة قاطعة في نفي أن يكون المراد بالمحصنات في هذه الآية المتزوجات. 

وحول اعتراضات المشككين على قول راوي حديث البخاري (عبد الله بن أوفى) لما سئل عن الرجم: هل كان بعد سورة النور أم قبلها؟ فقال: لا أدري. أوضح الشمري أن قوله لا أدري ليس دليلا على أن الرجم لم يقع بعد سورة النور ليقال بأن الرجم نسخ بآيات سورة النور، فهو لم يثبت ولم ينفِ شيئا، حتى يحتجوا بنفي الرجم الثابت قطعا باحتمال لا يقوم به استدلال. 

يتابع الشمري رده بقوله: "وردت روايات صحيحة تثبت أن الرجم وقع بعد نزول سورة النور، فآية النور نزلت بعد حادثة الإفك، التي اختلف العلماء هل كانت سنة أربع أو خمس أو ست، والرجم كان بعد ذلك، حيث حضره أبو هريرة، وقد أسلم سنة سبع، وحضره ابن عباس حيث جاء مع أمه إلى المدينة سنة تسع". 

ويؤكد الشمري أن ما يقطع دابر كل الاستشكالات والاعتراضات أن الصحابة الذين نزل القرآن بين ظهرانيهم، استمروا بالرجم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، مستدلا بعدة أحاديث منها قول علي في صحيح البخاري "رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم" حين رجم المرأة يوم جمعة، متسائلا: لو كان كانت آيات سورة النور نسخت حكم الرجم فهل يجهل الصحابة معرفة النسخ وهم من نقل إلينا القرآن؟؟.

وبين رأي المؤيدين لاعتبار رجم الزاني المحصن حكما شرعيا ثابتا، وبين رأي أولئك الذين يعتبرونه حكما منسوخا، يبقى باب النقاش مفتوحا على مصراعيه، حول قضية تزداد سخونة، كلما حلت نازلة تتعلق بمفهوم تطبيق الشريعة، وإقامة الحدود.
التعليقات (5)
علي محمد
الخميس، 28-05-2020 01:02 ص
الحكم واضح ايهما يجب ان يطبق كلام الله أم ما نقل عن رسول الله؟ طبعا كلام الله
عمر المناصير
الإثنين، 29-07-2019 07:29 م
شريعة الله هي العذاب للزاني أي الجلد ولا تفريق بين متزوج أو غير متزوج... عذاب كامل 100 جلدة...مُضاعف جلدة200..نصف أي 50 جلدة...وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ... وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ... يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ... فإذا أُحصِنَّ..نصف ما على المحصنات من العذاب....يقول الحق سُبحانه وتعالى {سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ }{الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ }النور1-3.... {يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً }{ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنّ للّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَـآ أَجْرَهَا مَرّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً } الأحزاب 30 -31.... {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }النساء25.... { وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ}{ وَالْخَامِسَةُ أَنّ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ}{ وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ}{ وَالْخَامِسَةَ أَنّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ الصّادِقِينَ }النور 4-9.... {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً }النساء19..... كيف تُعضل أو تُمنع من الزواج ، أو لزوجها الحق من منعها من الزواج ، لأخذ ما أعطاهُ لها ، من تأتي بفاحشة الزنى ويتم رجمها وتموت ، هل نُعيد لها الحياه ونُخرجها من القبر ، ونعضلها ونمنعها من الزواج إذا تقدم لها أحد للزواج..... {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنّ مِن بُيُوتِهِنّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً }{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً } الطلاق1.... كيف تبلغ الأجل وتُمسك بمعروف أو تُفارق بمعروف من تُقتل رجماً... {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً }{ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً} إِلاّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَـَئِكَ يُبَدّلُ اللّهُ سَيّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رّحِيماً }الفرقان 69 – 70 إذا تم رجم الزاني أو الزانيه وقُتلا وماتا ، كيف لهما أن يتوبا ، وكيف لهما أن يعملا عملاً صالحاً ، لكي يُبدل اللهُ سيئآتهم حسنات ، ويغفر اللهُ لهم ليحل محلها وصف الصالح عند الله تعالى ......ما ورد في خطبة الوداع لرسولنا الأكرم صلى اللهُ عليه وسلم......." أيها الناس: إن لنسائكم عليكم حقا ، ولكم عليهن حق ، لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم غيركم ، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم ، ولا يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع، وتضربوهن ضربا غير مبرح ، فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، فاتقوا الله في النساء ، واستوصوا بهن خيرا. ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد....كيف من تأتي بفاحشة ويتم قتلها رجماً يؤذن لزوجها أن يعضلها ويهجرها في مضجعها ويضربها ضرب غير مًبرح . ( ابن هشام / السيرة النبوية ج2 / ص 603 _ 604)...صحيح بخاري، كتاب الحج، باب التلبية قال ابن إسحاق
أحمد
الخميس، 30-10-2014 09:37 ص
بعد قراءتي لهذا التحقيق وجدت نفسي محتار لأن لكل اتجاه أدلة واحتجاجات قوية. سؤالي: الذين لا يستطيعون مثلي الحكم على الصواب والخطأ من أقوال العلماء والدكاترة المتخصصين ماذا يفعل؟ يعني بصراحة هل يوجد في الإسلام حد اسمه الرجم أم لا يوجد؟
سمير خوجه
الأربعاء، 29-10-2014 10:15 م
لا رجم في شريعة الرحمة.
أم الخلول
الأربعاء، 29-10-2014 02:19 م
حكم الزاني والزانية في كتاب الله هو الجلد..... فهل الحكم لكتاب الله أم لكتاب البخاري؟