قضايا وآراء

عنصرية قوانين الأراضي الإسرائيلية

عبد اللطيف خضر
1300x600
1300x600

لا تتجسد عنصرية القوانين الإسرائيلية في قانوني العودة والجنسية فحسب، بل تتعداها إلى قوانين أخرى أقرتها دولة الاحتلال لمصادرة الأراضي العربية، أهم هذه القوانين: قانون أملاك الغائبين عام 1950 وقانون التصرف عام 1953، وقانون استملاك الأراضي للأغراض العامة عام 1953 وقانون تقادم الزمن عام 1957، وقد اعتمد الكيان الصهيوني على نوعين من القوانين لشرعنة الاستيلاء على أراضي اللاجئين الفلسطينيين:

1. قوانين حكومة الانتداب البريطاني التي ظلت سارية المفعول لتسهيل الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وهي: قانون الأراضي الموات (1921) وقانون الغابات (1926) وقانون تسوية الحقوق في الأراضي (1928)، وقانون الاستملاك للمنفعة العامة (1943)، وأنظمة الطوارئ لعام 1945.

2. قوانين الأراضي التي أصدرتها "إسرائيل" وهي: قانون أملاك الغائبين لعام 1950 الذي اعتبر أن للدولة حق استملاك أراضي جميع الفلسطينيين الذين رحلتهم "إسرائيل" إلى الدول المجاورة، وقانون أملاك الدولة (1950) وبموجبه وضعت الدولة يدها على جميع الأراضي التي لم تكن مملوكة لأحد، أو التي كانت مسجلة باسم المندوب السامي البريطاني، وقانون استملاك الأراضي (1953) لاستخدام الأراضي والمنازل لأغراض عسكرية، وقانون أراضي "إسرائيل" لعام (1960) والذي يمنع نقل ملكية الأراضي إلى العرب، وقانون الاستيطان الزراعي (1967) والذي يمنع أصحاب الكيبوتسات من تأجير أراضيهم للفلسطينيين، وقانون استملاك الأراضي في النقب (1980).

 

إذ قامت "إسرائيل" بمصادرة مئات الآلاف من الدونمات من أراضي النقب التي يملكها البدو، ومشروع إعمار النقب لإقامة منتجعات صحراوية، وتمت بموجبه مصادرة عشرة آلاف دونم من أملاك الفلسطينيين، ومشروع عابر "إسرائيل" وهو أوتوستراد ضخم يصل عرضه إلى 110 متر يبدأ من النقب أقصى الجنوب ليصل إلى الشمال؛ ويستولي على مئات الأمتار من كلا الجانبين معظمها أراض عربية، عبر هذه القوانين والمشاريع أصبح اليهود الذين كانوا حتى تأسيس الكيان الصهيوني يملكون أقل من 6% من مساحة فلسطين أصبحوا يملكون اليوم 94% من مساحتها.


عنصرية قانون أملاك الغائبين:


ظهرت بدايات عنصرية الصهيونية في نظام الصندوق القومي اليهودي بأن الأرض التي يملكها الصندوق القومي اليهودي لا يجوز بيعها أو تأجيرها لغير اليهود، وبعد أن قامت السلطات الصهيونية بطرد نحو مليون نسمة من عرب فلسطين أصدرت العديد من القرارات لمصادرة أرضهم، وكذلك أقرت حكومة الاحتلال عام 1950 قانون أملاك الغائبين الذي يتيح الاستيلاء على الأراضي العربية وإقامة المستوطنات اليهودية عليها، ومصادرة أملاك العرب، ومصادرة أملاك الوقف الإسلامي التي تقدر بنحو 1/ 16 من مساحة فلسطين.

العنصرية في قانوني التصرف واستملاك الأراضي:


يشترط هذين القانونين على صاحب الأرض أن يزرع أرضه شخصيا وإلا استولى عليها وزير الزراعة الإسرائيلي، تبعا لذلك استولت سلطات الاحتلال على أراضي عشرات الآف الفلسطينيين الذين أجبروا على الهجرة جراء المجازر الجماعية، ويمنح هذا القانون الشرعية للأشخاص والشركات والجماعات اليهودية التي استولت على الأراضي، ويعتبر تشريع مثل هذه القوانين انتهاكا لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية تجريم العنصرية والتمييز العنصري، لتكون «إسرائيل» دولة عنصرية لا مثيل لها في تاريخ البشرية وأسوأ من ألمانيا النازية ونظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا.

العنصرية في قوانين الطوارئ:


تطبق إسرائيل وعلى العرب فقط قوانين الطوارئ للانتداب البريطاني عام 1945، تسلب هذه القوانين العرب حقوقهم الأساسية كالحق في ملكية الأرض، وتتألف قوانين الطوارئ من 170 مادة تفرض على العرب قيودا تتعلق بالعمل والسكن والإقامة، فيُرغم على السكن في المنطقة التي يحددها الأمر العسكري، ولا يسمح له بتغيير سكنه أو مغادرة المدينة، وتخول المادة 111 الحاكم العسكري سلطة اعتقال أي فلسطيني دون محاكمة مدة طويلة من الزمن، وتمنح المادة 112 الحاكم العسكري سلطة طرد أي عربي خارج البلاد، وبموجب المادة 119 تصادر أملاك من يطلق رصاصة على الجيش أو المستوطنين، وتمنح المادة 125 الحاكم العسكري صلاحية الإعلان عن أي منطقة بأنها مغلقة لأسباب أمنية، فيمنع أصحابها العرب من استغلالها مقدمة لمصادرتها.

هكذا تستولي دولة الاحتلال الاسرائيلي على الأراضي والأملاك الفلسطينية الخاصة عبر مجموعة من القوانين العنصرية التي لا تزال تطبق على الفلسطينيين حتى يومنا هذا، فاقت هذه القوانين في عنصريتها ما كان مطبقا إبان حكم النظام العنصري في جنوب افريقيا، وبذلك خسر الفلسطيني أملاكه الخاصة في ظل غياب للمنظومة الدولية التي أسست بهدف حماية الممتلكات الخاصة والدفاع عنها في وجه الانتهاكات والجرائم الدولية.

 

عبد اللطيف خضر/ محامي فلسطيني مختص في شؤون الجدار والاستيطان

 
0
التعليقات (0)