تصدرت الأخبار والمتابعات المحلية مساحات الصحف السعودية الصادرة الأربعاء، وكان أبرز ما تناولته صحيفة الرياض قرار السلطات البريطانية منع الداعية محمد
العريفي من دخول الأراضي البريطانية.
أما صحيفة سبق فقد ركزت في صفحاتها على ما كشفت عنه تقارير أمنية بريطانية، تفيد بالعثور على
السكين المستخدمة في جريمة قتل المبتعثة السعودية
ناهد الزيد، بالقرب من موقع الجريمة.
إلى ذلك، حظي ما أقرته الحكومة السعودية من سجن لمدة لا تزيد على عام، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، لكل من يتعدى على أثر، بالتحطيم أو غيره، باهتمام صحيفة العربية بالطبعة السعودية.
بريطانيا تمنع دخول الداعية العريفي إلى أراضيها
نشرت صحيفة الرياض على صفحاتها ما أعلنت عنه وزارة الداخلية البريطانية من منع للشيخ محمد العريفي من دخول بريطانيا.
ونشرت الصحيفة السعودية الخبر نقلا عن الصحيفة البريطانية "ديلي ميل"، حيث ذكرت الصحيفة الأخيرة أن الحكومة لا تمنع أي شخص من دخول أراضيها، إلا إذا كان وجوده يمثل تهديداً للمجتمع البريطاني.
ووفقا للصحيفة البريطانية، فقد أكدت الداخلية البريطانية أنها ترحب بجميع الزوار ولكن ليس هؤلاء الذين يمثلون تهديدا للقيم الإنسانية المشتركة بين الشعوب، على حد قولها.
وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اتهمت العريفي بلعب دور في تجنيد وتحريض مسلمي بريطانيا وحثهم على القتال في سوريا.
العثور على السكين المستخدمة بقتل الطالبة السعودية في بريطانيا
نقلت صحيفة سبق، عن تقارير أمنية بريطانية أن الشرطة عثرت على السكين المستخدمة في جريمة قتل المبتعثة السعودية ناهد الزيد، قرب موقع الجريمة.
وأوضحت الشرطة أن القاتل كان يتابع الضحية على مدى أربعة أيام قبل أن يغدر بها في مدينة كوليشستر البريطانية.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تنشر لأول مرة لأداة القتل، بعد العثور عليها في طريق "Hawthorn Avenue" الذي أغلقته الشرطة مؤقتا لحين الانتهاء من عمليات البحث.
السجن والغرامة لمن يحطم آثارا
تناولت صحيفة العربية بالطبعة السعودية ما أقرته الحكومة من سجن لمدة لا تزيد على عام، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، لكل من يتعدى على أثر، بالتحطيم أو غيره.
يأتي ذلك بعدما وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، على نظام
الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وينص النظام على أنه "تتم معاقبة كل من تعدى على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني أو مسح أو نقّب عن الآثار دون ترخيص بالسجن لمدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تقل عن (10 آلاف) ريال ولا تزيد على (100 ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ويمنح النظام الهيئة العامة للسياحة والآثار اختصاص تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني، وتحديد ما يجب تسجيله منها ويترتب على تسجيل أثر ما إقرار الدولة بأهميته الوطنية أو التاريخية أو الثقافية أو الفنية، والمحافظة عليه وصيانته وعرضه.
ويعد النظام جميعَ الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية ملكاً من الأملاك العامة للدولة، باستثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها، والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة العامة للسياحة والآثار، والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها. ويُلزم النظام كل من يملك أثراً منقولاً بعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ النظام.