أحرج مثليو العالم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بالمغرب،
المصطفى الرميد، وانتفضوا ضده بعد تصريحاته الأخيرة أمام لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، التي تحدى فيها البرلمانيين بتقديم مقترح قانون يرفع التجريم عن المثيلة الجنسية.
وقالت صحيفة "الصباح" (يومية مغربية) في عددها لنهاية الأسبوع، إن تقريرا جديدا أحرج الوزير الرميد المنتمي لحزب
العدالة والتنمية أمام المنتظم الدولي، "حين تضمن انتقادات لاذعة لاستمرار التضييق القانوني على الحريات الفردية لمثليي الجنس في المملكة، موردا نصوصا بعينها في القانون الجنائي، تجرم هذا النوع من العلاقات".
وكشفت الصحيفة عن أن التقرير الصادر عن المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات والمزدوجين والمتحولين جنسيا و"الأنترسكس"، المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة، انتقد استمرار تجريم المثيلة الجنسية في
المغرب، ضمن 72 دولة عبر العالم، مازالت على موقفها في هذا الشأن، في الوقت الذي تم سحب العقوبات من قوانين 124 دولة، منها 122 دولة عضوا في منظمة الأمم المتحدة، إلى جانب "كوسوفو" و"تايوان".
ونبه التقرير إلى وجود إشارات مقلقة حول حماية سلامة المثليين في المملكة، من خلال تسجيل مجموعة من حوادث الاعتداء عليهم، خصوصا خلال آذار/ مارس وآب/ أغسطس من السنة الماضية، وملاحقة مثليي الجنس بعقوبات قانونية تصل إلى ثلاث سنوات حبسا، وتنامي حالات التحريض على الكراهية والتمييز والعنف ضد الأشخاص، استنادا إلى ميولهم الجنسية، بحسب اليومية المغربية.
وأوضحت "الصباح" أن كلا من الباحث الآيرلندي في علم الاجتماع، آينغوس كارول، وزميله الأرجنتيني لوكاس رامون منيدوس، اللذان أعدا النسخة 12 من تقرير المؤسسة السنوي، والذي حمل عنوان "رعاية الدولة لرهاب المثلية"، ذكّرا بالترسانة القانونية التي تجرم المثيلة الجنسية، ويتعلق الأمر تحديدا بالمادة 489 من مدونة القانون الجنائي، التي تنص على أن كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، والمادة 483 من القانون ذاته، التي تعاقب مرتكب العري المتعمد أو البذاءة في الإشارات والأفعال بالحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة من 200 درهم (حوالي 20 دولارا) إلى 500 درهم (حوالي 50 دولارا).
ونبه الباحثان في التقرير، الصادر بمناسبة اليوم العالمي ضد رهاب المثلية الجنسية، إلى التضييق على العمل الجمعوي للمثليين المغاربة، مذكرين في هذا الشأن بمقتضيات الفصل الثالث من ظهير 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات، الذي ينص على أن كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة، أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي، أو بوحدة التراب الوطني، أو بالنظام الملكي، أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز، تكون باطلة، وهو الإطار التشريعي الذي تم على أساسه، أخيرا، رفض السلطات منح الترخيص بتأسيس جمعية "أقليات" لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية، بحسب "الصباح".
ولفتت "الصباح" إلى استعراض التقرير لمجموعة من المحطات في مكتسبات المثلية التشريعية، بداية من تأكيد منظمة الصحة العالمية منذ 1990 أن الميل الجنسي، في حد ذاته، لا يعتبر اضطرابا. مرورا بإزالة رابطة الطب النفسي الأمريكية المثلية الجنسية من دليل التشخيص والإحصاء للاضطرابات النفسية في أوائل 1973، وصولا إلى اعتبار تجريم سلوك المثليين البالغين بالتراضي، انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه المغرب، ويمنع التدخل في الحق في الخصوصية.