أقرت الحكومة في مصر، الأحد، قرارا بمنح الجنسية المصرية للأجانب، وذلك مقابل الاستثمار بمبلغ مالي معين.
جاء ذلك وفق ما نقلته الصحف المصرية رسميا، الأحد، بأن لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، وافقت على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ووفقا لما نشرته بوابة "الأهرام"، قال اللواء كمال عامر، إن مشروع القانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار.
اقرأ أيضا: ناشطون يهاجمون تعديلات "قانون بيع الجنسية" في مصر
وأضاف عامر أن مشروع القانون تضمن خمس مواد رئيسة، حيث تهدف المادة الأولى إلي حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على الثلاث فئات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوي إقامة عادية، أجانب ذوي إقامة مؤقتة).
وتابع عامر، بأن المادة الثانية من مشروع القانون حددت شروط منح الجنسية حيث نصت علي سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، وذلك علي النحو الذي يصدر بتنظيمة قرار من رئيس مجلس الوزراء.
اقرأ أيضا: "إثبات الجنسية".. شرط نظام السيسي لتعويض أبناء سيناء
وأضاف أن مشروع القانون ينشئ في مادته الثالثة وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.
وقال اللواء إن تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو علي موقعها الإلكتروني يتم بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصرى، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمة مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي وفي حالة الموافقة المبدئية علي طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.
مبارك يتحدث عن "صفقة القرن" وفلسطين وتهديد إيران (مقابلة)
"البناء والتنمية" يرحب بـ"عفو السيسي" ويشكر القائمين عليه