بعد صدور حكم محكمة النقض، السبت، بإدانة الرئيس المخلوع محمد حسني
مبارك، ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية "
القصور الرئاسية"، أصبح في حكم المؤكد وجود آثار ونتائج مهمة في أعقاب الحكم، باعتباره أول حكم إدانة نهائي يصدر بحق مبارك، ونجليه.
وبات مبارك ونجلاه، بحكم قرار المحكمة، من بين المُخاطبين بأحكام البند السادس من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، الذي رتب نتائج على حكم الإدانة، رصدت أبرزها صحيفة "التحرير"
المصرية، كالتالي:
1- الحرمان من التصويت في أي انتخابات مقررة.
2- الحرمان من الترشح للمناصب السياسية أو الوظائف الحكومية في البلاد.
3- لم يعد من حق مبارك التحلي بأي رتبة أو نيشان (وسام) حصل عليه في وقت سابق، في خلال فترة عمله بالقوات المسلحة، أو توليه منصبي نائب رئيس الجمهورية ثم رئيس الجمهورية.
4 - حرمانه من القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفته متعهدا أو ملتزما.. أيا كانت أهمية الخدمة.
5- أصبح مبارك فاقدا للثقة، والاعتبار، ومن ثم لا يجوز عمل جنازة عسكرية له.
6- حرمانه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله، ويعين قيم لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه، عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية، أو ذي مصلحة في ذلك.
ويجوز للمحكمة أن تلزم "القيم" الذي تقره بتقديم كفالة، ويكون "القيم الذي" تقره المحكمة، أو تنصبه، تابعا لها في جميع ما يتعلق بقوامته.
7- لا يجوز لمبارك أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة.
وكل التزام يتعهد به، مع عدم مراعاة ما تقدم، يكون ملغيا في ذاته، وتُرد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته، أو الإفراج عنه، ويقدم له "القيم" حسابا عن إدارته.
8- يحرم من بقائه - من يوم الحكم عليه - عضوا نهائيا في أحد المجالس "الحسبية" أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
9- حرمانه من صلاحيته في أن يكون عضوا في إحدى الهيئات (المبينة بالفقرة الخامسة من البند)، أو أن يكون خبيرا أو شاهدا في العقود.
10- حرمانه من الشهادة أمام المحاكم خلال مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.