قضت المحكمة الدستورية العليا، السبت، بأحقية حصول المسيحيين على شهر
إجازة بأجر كامل، ولمرة واحدة طوال حياتهم الوظيفية، لزيارة بيت المقدس، مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بذلك القانون.
وحسب صحيفة اليوم السابع، فقد قررت المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (71) من قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والبند رقم (1) من هذه الفقرة. وتنص هذه الفقرة من هذا القانون على "قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل مسيحي الديانة".
واعتبرت المحكمة أن هذا التنظيم لا يحيط بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور من مختلف أقطارها وجوانبها، ويكون بذلك قد أخل إخلالا جسيما بها، بما يفقدها تكاملها وترابط أجزائها، ويقع من ثم مخالفا لنصوص المواد (1، 4، 12، 13، 14، 53، 64، 92) من الدستور.
يذكر أن المجمع المقدس للأقباط أقر في جلسته بتاريخ 26 آذار/ مارس 1980 حظر سفر
الأقباط للحج في الأراضي المقدسة، وظل هذا الحظر ساريا طيلة فترة البابا شنودة، الذي حرص على عدم زيارة
القدس إلا بتصريح، وهو ما فعله بابا الأقباط كيرلس السادس، الذي سبق شنودة؛ حيث كان له موقف مماثل؛ فقد رفض زيارة القدس بعد عام 1967.
إلا أن بابا الأقباط الحالي
تواضروس الثاني كسر القاعدة، وقام بزيارة القدس بتأشيرة إسرائيلية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.