أقر
مجلس النواب الأردني مشروع قانون العفو
العام بعد إجراء تعديلات عليه بعد وصوله من الحكومة في الـ 24 من كانون الأول/
ديسمبر الماضي.
وقرر النواب شمول
العفو العام جرائم الذم والقدح والتحقير في قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية.
كما شمل الجرائم
المرتكبة خلافا لأحكام قانوني الإقامة وشؤون الأجانب والعمل، والغرامات المترتبة
على مخالفة قوانين ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والجمارك.
وأقر النواب عدم شمول
قانون الإعفاء العام للجرائم الواقعة على أمن الدولة، وتشكيل جميعات بشكل غير
مشروع، وجرائم التجسس.
وتوسع النواب في
العديد من الجرائم المشمولة بالعفو، فيما أوصى المجلس الحكومة بفتح باب العفو
الخاص لدراسة بعض الحالات التي لم يشملها القانون كل على حدة.
وكانت أوامر ملكية من
العاهل الأردني عبد الله الثاني صدرت في 13 من الشهر الماضي للحكومة بإصدار قانون
للعفو والذي يعد الثالث منذ تولي
الملك الحكم عام 1999.
ومن المقرر أن يحال مشروع القانون إلى مجلس
الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) لإقراره ثم لتحويله إلى الملك ليصدر مرسوما به
ويعلن في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول.