هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
وافقت لجنة الشؤون التشريعية في
البرلمان المصري، الأحد، على تعديل قدمته الحكومة على قانون تنظيم السجون، بهدف إلغاء
الإفراج عن المحبوسين بعد نصف المدة في قضايا التجمهر والإرهاب والمخدرات وغسل
الأموال.
وينص مشروع القانون على أن "يضاف
إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون مادة برقم 52 مكررا نصها: (لا
تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم
لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام 10 لسنة 1914، بشأن
التجمهر، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،
عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37 منه، و80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل
الأموال، و94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب".
وتضمن مشروع القانون أنه
"يجوز الإفراج عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مُقيدة للحرية، إذا أمضى في
السجن نصف العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه،
ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن تقل
المدة داخل السجن عن ستة أشهر، فإذا كانت العقوبة السجن المؤبد، لا يجوز الإفراج
إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل".
وقالت الحكومة المصرية إنها تقدمت
بتعديل القانون، نظرا لصدور "أحكام قضائية لصالح من صدرت ضدهم أحكام نهائية
في جرائم ذات خطورة جسيمة تتعدى جنايات المخدرات، والتي لم يستثنها المشرع بنصوص
صريحة، كما هو الحال في جنايات المخدرات، ما كان سببا في إقامة دعاوى قضائية من
بعض المجرمين الخطرين للمطالبة بالإفراج عنهم تحت شرط، لعدم وجود نص قانوني يمنع
ذلك".
اقرأ أيضا: 9 منظمات حقوقية تجدد مطلبها وقف العمل بقانون التجمهر بمصر
وذكر وكيل اللجنة التشريعية، إيهاب
الطماوي، إن "التعديلات تهدف إلى عدم تطبيق الإفراج الشرطي بنصف المدة على
الأحكام الصادرة فى قضايا المخدرات والإرهاب"، مضيفا أن "تلك التعديلات
تساهم في تحقيق أمن المجتمع، نظرا لخطورتها".
واعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس
النواب، علاء عابد، أن هذا التعديل "يستهدف تصحيح مسار القانون في إطار
مواجهة العناصر الخطرة التي تشكل خطورة على المجتمع، وتستفيد من إفراج نصف المدة،
وهو الأمر الذي لا بد من مراعاته"، مؤكدا أن "التعديل يستهدف الحفاظ على
الهوية المصرية، لأن هناك خطا أحمر بين تقييد الحرية بسبب جريمة ضد شخص، وبين
جريمة ضد وطن وشعب"، وفق قوله.
وحسب اللائحة الداخلية لبرلمان مصر، تمت إحالة مقترح تعديل
القانون إلى اللجنة التشريعية، بعد موافقة ثلثي الأعضاء (396 من 596)، ثم يحال
للمجلس للمناقشة النهائية.
وكانت 9 منظمات حقوقية قد جددت
مطلبها بوقف العمل بقانون التجمهر رقم 10/1914، الذي سبق وأثبت مركز القاهرة
لدراسات حقوق الإنسان بالوثائق والمستندات في دراسة له بعنوان "نحو الإفراج
عن مصر" في 31 كانون الثاني/ يناير 2017 أن البرلمان المصري قرر إلغاءه
بإجماع الآراء منذ 90 عاما، ولم يعترض على ذلك الملك فؤاد الأول، ما يعد بمثابة
موافقة على الإلغاء بموجب دستور 1923.
وأشاروا، في بيان سابق مشترك لهم، وصل
"عربي21" نسخة منه، إلى أن الحكومات المصرية تتوارث قانون التجمهر
"كأداة ردع فعالة للمعارضين ووسيلة سهلة للزج بهم في السجون".
وأكدوا أن "هذا القانون الاستبدادي القمعي، حتى
بشهادة المحتل الأجنبي، تسبب خلال الفترة بين 2014 و2017 في الحكم بالإعدام على ما
لا يقل عن 474 شخصا في 11 قضية، وحبس أكثر من 120 شخصا لمدد تتراوح من سنتين إلى 25 سنة في 5 قضايا
على الأقل خلال عام 2017، معظمها قضايا تتعلق بالاحتجاج على التنازل عن جزيرتي
تيران وصنافير".