قضت محكمة الاستئناف
الكويتية، الأربعاء، بتغريم المفكر والأكاديمي الكويتي عبدالله النفيسي، 10 آلاف دينار كويتي أي 35 ألف دولار أمريكي عن تهمة "الإساءة للمذهب الشيعي وشق الوحدة الوطنية"، بحسب مصادر قضائية.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية برأت النفيسي في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي من التهمة المنسوبة إليه.
ويعد النفيسي أول كويتي يحاكم بمخالفة قانون الوحدة الوطنية، الذي صدر نهاية عام 2012 في البلاد، وينص على عقوبة تصل إلى 7 سنوات سجن في حالة الإدانة.
وأحالت النيابة العامة النفيسي للمحاكمة في أبريل/نيسان 2013، بتهم أمن دولة، تتعلق بـ"القيام بنشاط يضر بالمصالح القومية، وازدراء فئة، وإثارة الفتنة بالبلاد"، وذلك بعد التحقيق معه وإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5000 دينار أي 17500 دولار أمريكي مع منعه من السفر.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد سجلت قضية ضد النفيسي على خلفية تصريحات له ضد
الشيعة في ندوتين خلال مارس/آذار 2013.
و كان النفيسي والذي كان يحاكم وهو خارج السجن قد اتهم النواب الشيعة بـ"التواصل مع المخابرات الإيرانية"، كما أنه وصف أحد النواب الشيعة الحاليين بأنه "ساهم في محاولة اغتيال الأمير الكويتي الراحل جابر الأحمد عام 1985".
وسبق أن نفى النفيسي التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن ما قاله "يتداوله الناس، ويعرفونه منذ سنوات ولا جديد فيه، ونشر في الصحف، ويعتبر كلاما عاماً".
وتنص المادة الأولى من قانون الوحدة الوطنية الذى صدر نهاية عام 2012 وحوكم النفيسي كأول كويتي بمخالفته، على أنه "يحظر القيام أو الدعوة، أو الحض بأى وسيلة من وسائل التعبير... على كراهية أو ازدراء أى فئة من فئات المجتمع، أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية، أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أى عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني، أو جنس أو نسب".
كما نصت المادة على أنه يحظر "التحريض على عمل من أعمال العنف، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أى محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدى إلى ما تقدم".
أما المادة الثانية فنصت على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أي 34 ألف دولار أمريكي ولا تزيد على مائة ألف دينار أي 353 ألف دولار أمريكي أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة".