عدل مجلس
النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء، قانونا بشأن تهمة تمويل
الإرهاب، لتجنب إدارج
حماس، بحسب نواب أردنيين.
وكانت الحكومة الأردنية أحالت قبل أشهر إلى البرلمان
قانون “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” بهدف إقراره بما يتماشى مع مكافحة الإرهاب وتمويله.
وصوت أعضاء المجلس على مقترح تقدمت به النائب رولى الحروب يلغي نص المادة الرابعة في القانون الذي أحالته الحكومة للبرلمان، التي كانت تعتبر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مطلقاً، دون تحديد الجهات الإرهابية التي يشملها القانون.
وقالت الحروب خلال الجلسة: "إن إقرار المادة على النحو الذي جاءت به الحكومة يعني اعتبار حركة المقاومة حماس حركة إرهابية، كما يعتبر تحويل الأموال من الأردن لأي مواطن في فلسطين تربطه صلة بحماس سواء بالانتماء أو القرابة لأحد أعضائها إرهاباً، وهو أمر لا بد من الانتباه له؛ ذلك أن الأردن مرجعه في ذلك قانون عربي استرشادي لا يعتبر حماس إرهابية”.
وصوّت أعضاء المجلس بالأغلبية على مقترحها بإضافة عبارة “تصنفها المملكة باعتبارها إرهابية” إلى نص المادة ليكون نصها كالتالي: يحظر جمع الأموال أو تقديمها أو توفيرها أو نقلها من مصدر مشروع أو غير مشروع بأي وسيلة وبشكل مباشر أو غير مباشر بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب أي عمل إرهابي أو من قبل شخص أو منظمة إرهابية تصنفها المملكة باعتبارها إرهابية”.
ورغم توضيحات قدمتها رئيسة وحدة غسل الأموال في وزارة العدل دانا جنبلاط تتعلق بطبيعة المشمولين بالقانون إلا أن النواب أصروا على الصيغة المعدلة.
وقالت جنبلاط، خلال الجلسة: "إن مرجعيتنا الأساسية هي اتفاقية تمويل الإرهاب (صادرة عن الأمم المتحدة، وصادق عليها الأردن عام 2003)، بالإضافة لمعايير صادرة عن مؤسسات دولية بموجبها تمتد جرائم تمويل الإرهاب لأي شخص يقوم بجميع الأموال بنية غير مشروعة أو استخدامها كليا أو جزئيا للقيام بعمل إرهابي”.
وأضافت جنبلاط أن “قائمة تحديد الجهات مرجعها مجلس الأمن بقراره (1373)”.
إلى ذلك، يبقى إقرار المادة هذه معلقاً بقرار أعضاء مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)؛ ذلك أن الدستور الأردني في مادته (91) يشترط “عرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان، وصدق عليه الملك”.
وفي حال رد مجلس الأعيان (75 عضواً) قرار النواب (150 عضواً) فإن الاحتكام يكون لنص المادة (92) من الدستور، التي تشير إلى أنه “في حال رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها”.