بعد انتظار دام 12 سنة، وست عمليات انتخابية، صوت مجلس النواب
العراقي، بالإجماع على
قانون الأحزاب السياسية، الذي يحضر تشكيل الأحزاب لأجهزة عسكرية ومليشيات، التي ستخضع لإشراف قضائي مستقل، بحسب نائب في البرلمان.
وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، محمود الحسن في مؤتمر صحفي، بمبنى البرلمان العراقي، الخميس، إن "مجلس النواب صوت على قانون الأحزاب"، مضيفا أنه "يضمن أهم الأحكام التي تحد أي ممارسات (غير قانونية) من قبل الأحزاب، ويضع عقوبات عليها ويجعل الجهة التي تشرف على الأحزاب هي جهة قضائية مستقلة".
القانون الذي ينظم عمل الأحزاب السياسية إداريا وماليا، عبر دائرة مختصة تابعة لمفوضية الانتخابات، يمنع وجود أجنحة عسكرية لأي حزب سياسي.
وأوضح الحسن أنه "وفق قانون الأحزاب يحظر أن يكون لدى أي حزب نشاط عسكري أو مليشيات".
وتابع الحسن إن "القانون سيكون نافذا خلال 60 يوما"، داعيا "الأحزاب السياسية أن تكيف نفسها مع القانون"، الذي يقر لأول مرة في البلاد منذ سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين عام 2003.
وأشار رئيس اللجنة القانونية إلى أن "قانون الأحزاب تضمن المعاقبة على
التمويل الخارجي ويفرض على الدولة إعطاء إعانات للأحزاب"، مضيفا أنه "سيتم إنشاء دائرة باسم دائرة شؤون الأحزاب ترتبط بالمفوضية العليا لشؤون الانتخابات".
ويحظر القانون على الأحزاب تلقي المساعدات الخارجية إلا عبر الدائرة المختصة، كما أن الحكومة ستقوم برصد مخصصات مالية تذهب النسبة الأكبر منها للأحزاب الفائزة في الانتخابات.
وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من الخميس، جلسته الـ16 برئاسة سليم الجبوري وحضور 220 نائبا، ومن المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على مشروعي قانوني الأحزاب السياسية والحرس والوطني.
وتمت عملية التصويت على فقرات مشروع القانون تباعا، وأبرزها فقرة اشتراط القانون أن لا يكون من يؤسس حزبا من أعضاء السلطة القضائية وهيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان ومنتسبي الجيش والشرطة وجهاز المخابرات وعلى من كان منتميا إلى حزب أن يختار بين الاستقالة من الحزب أو الوظيفة في الجهات المذكورة آنفا".
صوت بالموافقة على منع أعضاء حزب البعث المنحل من تأسيس الأحزاب السياسية في العراق، حيث تنص هذه الفقرة على أنه "يشترط بمن يؤسس حزبا أن يكون غير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة عن جريمة القتل العمد أو جريمة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الفساد المالي أو الإداري أو الجرائم الدولية، وغير مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة وغير منتمي إلى حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل فما فوق".
تضمن القانون تعديل مقترح المادة 60 من مشروع قانون الأحزاب السياسية الخاص بـ"المعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة، لكل من قام بأي نشاط أو استقطاب أو تنظيم حزبي داخل صفوف الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى والقضاء وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".