سياسة عربية

الإمارات تشدد عقوبات "الإرهاب" بمرسوم رئاسي.. سجن وترحيل

أشار المرسوم إلى أن المتهم غير الإماراتي يتم ترحيله إلى بلده بعد إتمام عقوبة السجن بحقه- وام

نشرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، مرسوما رئاسيا جديدا يشدد العقوبات على الإرهاب، والجرائم الإلكترونية.

 

وقالت الوكالة إنه "وفقا للقانون الجديد، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة، وغرامة لا تقل عن مليوني درهم ولا تتجاوز أربعة ملايين درهم، وذلك لمن أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية.. وذلك لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها".

 

وتابعت بأن هذه العقوبة تشمل أيضا "كل من ينشر أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية".

 

وأضافت أن المرسوم الجديد ينص على "الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم لمن حمل محتوى أي من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو أعاد بثها أو نشرها بأي وسيلة كانت أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية".

 

ولفت المرسوم إلى أن القاضي من حقه إيداع المتهم إحدى دور المناصحة أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة على ان لا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة.

 

وأشار المرسوم إلى أن المتهم غير الإماراتي، يتم ترحيله إلى بلده بعد إتمام عقوبة السجن بحقه.

 

وتم إدخال تعديل على المادة (42) التي تقضي بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون تقنية المعلومات. وفي النص الجديد، يراعي المرسوم حكم الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون العقوبات التي تنص على: "يجوز للمحكمة في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة".