وممّا يستدل به على الرجم كحد يجب تطبيقه: أن الخلفاء الراشدين: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، رضي الله عنهم، رجموا الزناة. ونورد النصوص والحوادث التي وردت عن الخلفاء الراشدين في الرجم، وكم حادثة طبقوها، والموقف النظري والتطبيقي من الرجم لديهم، مع التدقيق في سند كل ما يرد عنهم، والتأمل في فقه النصوص الواردة عنهم، ثم مناقشة مدى حجية ما يرد عن الخلفاء الراشدين.
أبو بكر والرجم:
أما أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقد ورد عنه الرجم محكياً عنه التطبيق، وذلك على لسان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ يقول: "رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر، ورجمت، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف، فإني قد خشيت أن تجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به"(1) .
وقد أخرجه من طريق نجيح أبي علي عن النبي عليه السلام قال: "رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر، وعمر، وأمرهما سنة"(2) .
ومع هذه النصوص العامة التي تحكي حدوث الرجم وتطبيقه في عهد أبي بكر الصديق، إلا أنه مع البحث والاستقراء لا نجد حادثة واحدة ثابتة طبّق فيه الرجم ـ حداً، ولا تعزيراً ـ على أحد في فترة حكم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، التي تبلغ عامين هجريين، والتي كان فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه متولياً أمر القضاء فيها، حتى إنه ورد عنه قولته المشهورة، أنه لم يأتِه أحد متاقضياً.
عمر والرجم:
أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو أكثر ما ورد عنه حوادث ومرويات عن الرجم من الخلفاء الراشدين، وما ورد أن عمر رضي الله عنه كان يرجم على وجه العموم دون تفصيل وذكر للحالات التي رجمها، فأما ما ورد عنه بشأن رأيه القولي في الرجم هو كما يلي:
ما رواه ابن سيرين، قال: "كان عمر يرجم ويجلد، وكان علي يرجم ويجلد"(3) . وقد أجاب عن هذا الحديث الإمام العيني فقال: ابن سيرين لم يدرك عمر رضي الله عنه، لأن مولده لسنتين بقيتا من خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فيكون الحديث منقطعاً(4) .
وقد ناقشنا معظم هذه النصوص من حيث سندها ومتنها وفقهها، عند حديثنا عن (آية الرجم).
هل تتهم المرأة بالزنا بدلالة الحمل؟ وهل يكفي ظهور الحمل للدلالة على زنى المرأة، خاصة من يغيب عنها زوجها، والعرب وقتها كانت ترى أن الحمل من الممكن أن يستمر في بطن الأم أربع سنوات وثلاثاً، وهو ما ينفيه العلم الآن؟!
لم يثبت أن عمر رجم أحداً، بل ما ثبت أنه حكم في اتهام بعض النسوة بالزنا، فعرض الأمر عليه، فدرأ عنهن الحد.
5 ـ ورفعت امرأة إلى عمر رضي الله عنه ظهر بها حمل، فقالت: كنت نائمة فما أيقظني إلا الرجل وقد ركبني. فأمر أن ترفع إليه في الموسم، وناس من قومها، فسألهم عنها، فأثنوا عليها خيراً، فلم يرَ عليها حدّاً وكساها، وأوصى بها أهلها(12) .
6 ـ "وأتي عمر رضي الله عنه بامرأة ليس لها زوج قد حملت، فسألها عمر، فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس، وقع علي رجل وأنا نائمة، فما استيقظت حتى فرغ، فدرأ عنها الحد"(13) .
7 ـ وعن أبي موسى: "أتي عمر بامرأة من أهل اليمن، قالوا: بغت! قالت: إني كنت نائمة، فلم أستيقظ إلا برجل رمى في مثل الشهاب، فقال عمر رضي الله عنه: يمانية نؤومة شابة، فخلى عنها ومتعها"(14) .
وله طريق أخرى يرويه النزال بن سبرة قال:
"إنّا لبمكة إذ نحن بامرأة اجتمع عليها الناس حتى كاد أن يقتلوها، وهم يقولون: زنت، زنت، فأتي بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي حبلى، وجاء معها قومها، فأثنوا عليها بخير، فقال عمر: أخبريني عن أمرك، قالت: يا أمير المؤمنين كنت امرأة أصيب من هذا الليل، فصليت ذات ليلة، ثم نمت وقمت ورجل بين رجلي، فقذف في مثل الشهاب، ثم ذهب، فقال عمر رضي الله عنه: لو قتل هذه من بين الجبلين، أو قال: الأخشبين ـ شك أبو خالد ـ لعذبهم الله، فخلى سبيلها، وكتب إلى الآفاق: أن لا تقتلوا أحداً إلا بإذني"(15) .
8 ـ "رُفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر، فأراد عمر أن يرجمها، فجاءت أختها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالت: إن عمر يرجم أختي، فأنشدك الله إن كنت تعلم أن لها عذراً لما أخبرتني به، فقال علي: "إن لها عذراً"، فكبّرت تكبيرة سمعها عمر من عنده، فانطلقت إلى عمر فقالت: إن علياً زعم أن لأختي عذراً، فأرسل عمر إلى علي: ما عذرها؟ قال: إن الله عز وجل يقول: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} البقرة: 233، وقال: {وحمله وفصاله ثلاثون شهراً} الأحقاف: 15، فالحمل ستة أشهر، والفصل أربعة وعشرون شهراً. قال: فخلى عمر سبيلها. قال: ثم إنها ولدت بعد ذلك لستة أشهر"(16) .
وهذا هو الموافق لكل سلوك عمر رضي الله عنه، الذي كان يميل إلى درء الحد، بل نصح المذنب بالتوبة، والستر على نفسه، كما في موقفه مع ماعز، حين ذهب إليه وأخبره بأنه زنى قبل ذهابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر: "فتبْ إلى الله واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده، وإن الناس يغدرون، ولا يعيرون"(17) .
ولم يثبت أن عمر رجم أحداً، بل ما ثبت أنه حكم في اتهام بعض النسوة بالزنا، فعرض الأمر عليه، فدرأ عنهن الحد.
حالة رجم واحدة في عهد عمر:
وما ورد عن عمر بن الخطاب في الرجم هو حادث واحد، نقف عند سنده ومتنه وفقهه، وهو: عن أبي واقد الليثي: "أن رجلاً من أهل الشام أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر له: أنه وجد مع امرأته رجلاً. قال أبو واقد: فأرسلني عمر إليها، وعندها نسوة حولها، فأتيتها فأخبرتها بما قال زوجها، وأنها لا تؤاخذ بقوله، وجعلت ألقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت إلا مضياً، وتمت على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت"(18) .
وفي رواية: عن أبي واقد الليثي: إني لمع عمر بن الخطاب إذ جاءه رجل فقال: عبدي زنى بامرأتي، وهي هذه تعترف. قال أبو واقد: فأرسلني إليها، فقال: سل امرأة هذا عما قال، قال: فانطلقت فإذا جارية حديثة السن قد لبست ثيابها قاعدة على فنائها، فقلت لها: إن زوجك جاء أمير المؤمنين فأخبره أنك زنيت بعبده، فأرسلني أمير المؤمنين لنسألك عن ذلك، فقال أبو واقد: فإن كنتِ لم تفعلي فلا بأس عليك، فصمتت ساعة، ثم قلت: اللهم أفرخ فاها عما شئت ـ أبو واقد القائل ـ فقالت: والله لا أجمع فاحشة وكذباً، ثم قالت: صدق، فأمر بها عمر، فرجمت(19) .
وفي رواية ثالثة: أن أبا واقد الليثي قال: بينما نحن عند عمر مقدمه الشام بالجابية، أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إن امرأتي زنت بغلام، فهي هذه تعترف، ثم ساق بقية الرواية السابقة(20) .
وقفة مع الأثر:
ولنا وقفة مع ما روي عن رجم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الحالة، فهنا يقول، كما في الرواية الثالثة: إن امرأته زنت بغلام، فهل يقام الحد على من تزني بغلام؟ وقد ذكرنا موقف الأحناف في قصة العسيف، وأنه لا يقام الحد على من زنت بغلام.
وفي قول زوج المرأة: (إن امرأتي زنت بغلام)، اتّهامٌ من الزوج لها بالزنى، وليس معه شهود، أليس الأولى هنا في التشريع هو اللعان بينهما؟ فإذا لاعن سئلت؛ فالحوار الدائر لا ينم على أنه لاعن، بل ذهبوا لسؤالها مباشرة دون ملاعنة منه. وهو ما يتعارض مع سلوك عمر بن الخطاب مع ماعز الذي غرر به مولاه ليعترف، وقوله عن الفتاة التي زنت وتابت، وقال لوليها: أنكحها نكاح العفيفات، ولم يقل له تعالَ بها لنقيم عليها الحد.
الهوامش:
1 ـ رواه الترمذي (1431) وقال: حسن صحيح، والبيهقي (17376) (8/213)، وابن أبي شيبة (10/77)، وأبو داود الطيالسي (25)، والآجري في الشريعة (767)، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وصححه الألباني في الإرواء (8/5).
2 ـ رواه ابن أبي شيبة (10/78) عن نجيح أبي علي. وقال الشيخ الألباني عن إسناده: وإسناده مرسل رجاله ثقات غير نجيح أبى علي أورده ابن أ بي حاتم (4 / 1 / 493) وقال: "روى عن أنس، روى عنه أبو هلال الراسبي"، ولم يزد. وكذا قال ابن حبان في "الثقات" (1 / 243)! وأخرجه ابن أبى شيبة (11/83/1) عن الشعبي: "أن علياً جلد ورجم". وإسناده صحيح. وعن ابن سيرين قال: "كان عمر يرجم ويجلد، وكان علي يرجم ويجلد". وأخرجه من طريق أشعث عنه. وإسناده صحيح أيضاً، وأشعث هو ابن عبد الملك الحمرانى. انظر: إرواء الغليل للشيخ الألباني (8/5).
3 ـ رواه ابن أبي شيبة (29386) وصحح إسناده الألباني في الإرواء (8/5).
4 ـ انظر: نخب الأفكار للإمام العيني (15/461).
5 ـ رواه البيهقي في السنن (8/411) برقم (17050)، وعبد الرزاق في المصنف (8/407) برقم (13654).
6 ـ رواه البيهقي في السنن (8/411) (17050) قيل لابن معين: سمع أبو عبد الرحمن السلمي عن عمر؟ قال: لا. انظر المراسيل لابن أبي حاتم (94). قال أبو حاتم: روى عن عمر مرسلا. انظر: الجرح والتعديل (5) الترجمة (164) نقلاً عن: الطرق الحكمية لابن القيم 136.
7 ـ رواه عبد الرزاق في المصنف (7/403-405)، والشافعي في مسنده (168) وفي اختلاف الحديث (505)، والبيهقي في السنن (8/415) وفي المعرفة (12/326)، وابن حزم في المحلى (11/402)، والقائل عثمان وليس علياً رضي الله عنهما. انظر: الطرق الحكمية لابن القيم هامش، ص: 140.
8 ـ انظر: الطرق الحكمية لابن القيم، ص: 140.
9 ـ رواه أحمد (856) و(940)، وأبو داود (4399)، وابن ماجه (2042)، والترمذي (1484)، والنسائي في الكبرى (7306)، وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في سنن أبي داود (6/452).
10 ـ رواه أبو داود (4401)، والنسائي في الكبرى (7305)، وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في سنن أبي داود (6/454) والشيخ الألباني في إرواء الغليل (5/2).
11 ـ انظر: معالم السنن للخطابي (3/310).
12 ـ انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (31/215).
13 ـ رواه البيهقي (8/235)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (2362) (8/30).
14 ـ رواه ابن أبي شيبة (11/71/1)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (8/30).
15 ـ أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وقال الألباني: صحيح على شرط البخاري، انظر: إرواء الغليل (8/31،30).
16 ـ رواه عبد الرزاق في المصنف (13444) (7/349).
17 ـ رواه عبد الرزاق في المصنف (13342) (10/323).
18 ـ رواه مالك في الموطأ (2/823)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4856) (3/141)، وابن عبد البر في الاستذكار (7/487)، وصححه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط. انظر: جامع الأصول لابن الأثير (3/539).
19 ـ رواه عبد الرزاق في المصنف (13441) (7/349)، ومالك في الموطأ.
20 ـ رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4855) (3/140)، وابن عبد البر في الاستذكار (7/487).
Essamt74@hotmail.com
الإسلام والرجم (22): دعوى الإجماع على الرجم!!
الإسلام والرجم (21).. هل تنسخ السنة القرآن؟!
فوائد البنوك بين التبرير والتضليل