نشأت الصراعات بين الأفراد منذ نشأة الإنسان، وتطورت فيما بعد لتتحول إلى صراعات بين الدول، وبات من المعروف والمألوف أن ينتج عن هذه الصراعات دول منتصرة تحتل الدول المهزومة سعيا لتحقيق مكاسب معينة، وعادة ما يتخلل هذه الحروب
انتهاكات تمس حياة وحريات الناس بشكل عبثي، لذا جاءت بعض الاتفاقيات والمعاهدات التي برزت بعد الحرب العالمية الثانية خصوصا، لتهذب وتضبط سلوك الدول في الحروب، إضافة إلى بيان التزامات الدول المحتلة تجاه الشعوب الواقعة تحت سلطتها.
يعتبر
الاحتلال الإسرائيلي لأرض
فلسطين من أفظع نماذج الاحتلال في التاريخ الحديث بناء على اعتبارات كثيرة؛ أهمها: المدة الطويلة لهذا الاحتلال، والمجازر التي ارتكبت وما زالت مستمرة بحق الفلسطينيين، وأخيرا تهجير حوالي 800 ألف لاجئ فلسطيني خارج أرضهم. فما هو الاحتلال وما هي التزامات دولة الاحتلال الرئيسية تجاه الشعب الفلسطيني؟
تنص المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907 على ما يلي: "تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها".
وتنص المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على أن هذه الاتفاقيات تسري على أي أرض يتم احتلالها في أثناء عمليات عدائية دولية. كما تسري أيضا في الحالات التي لا يواجه فيها احتلال أرض دولة ما أي مقاومة مسلحة، إضافة إلى الأراضي المحتلة التي تقع تحت وطأة الاحتلال وفقا لما سبق، فإن الشعب المقيم في هذه الأراضي يصبح أيضا تابعا لسلطات وصلاحيات الجهة المحتلة، مما يوجب عليها التزامات عديدة تجاهه، أهمها الالتزامات الحقوقية والقانونية.
تبقى إسرائيل دولة احتلال ذات اعتراف رسمي من المجتمع الدولي، ويتوجب عليها التزامات عديدة تجاه الفلسطينيين، رغم وجود تساؤلات كثيرة حول مدى شرعية وجود إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لعدم التزامها بشروط الجمعية العامة لقبول عضويتها
تنطبق هذه المعايير بحيثياتها كافة على الاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ احتلاله لفلسطين من خلال الهجمات الإجرامية، وارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين بواسطة العصابات الصهيونية المسلحة، حيث أحكم سيطرته بالقوة على فلسطين في العام 1948، العام الذي تم الإعلان فيه عن قيام دولة إسرائيل، في ظروف مليئة بانتهاكات حقوق الإنسان من جوانب عدة، وما زالت هذه الانتهاكات مستمرة حتى يومنا هذا، دون مراعاة لأية مواثيق واتفاقيات وأعراف دولية معنية بحفظ حقوق الإنسان الفلسطيني.
تبقى إسرائيل دولة احتلال ذات اعتراف رسمي من المجتمع الدولي، ويتوجب عليها التزامات عديدة تجاه الفلسطينيين، رغم وجود تساؤلات كثيرة حول مدى شرعية وجود إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لعدم التزامها بشروط الجمعية العامة لقبول عضويتها، فقد أصدرت الجمعية القرار 273 بتاريخ 11/5/1949، حيث نص على قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، بشرط التزام إسرائيل بما يلي؛ أن تقبل بدون تحفظ الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتتعهد بتطبيقها من اليوم الذي تصبح فيه عضوا فيها، كما تتعهد بتطبيق القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة في العام 1947 (قرار تقسيم فلسطين)، والقرار رقم 194 الصادر في العام 1948 (قرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين)، وهذا ما لم يحدث حتى الآن.
تجدر بنا الإشارة إلى أن الأمم المتحدة تأسست خلفا لعصبة الأمم، ففي 25 نسيان/ أبريل 1945، اجتمعت 50 دولة في سان فرانسيسكو، وعقدت مؤتمرا لصياغة ميثاق الأمم المتحدة، الذي اعتُمد في 25 حزيران/ يونيو 1945، ودخل حيز التنفيذ في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1945، وهو التاريخ نفسه الذي باشرت فيه الأمم المتحدة عملها. تشمل أهداف المنظمة وفقا لميثاقها الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وحفظ حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة، ودعم
القانون الدولي. وعند مقارنة هذه الأهداف السامية بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي سنذكرها، يظهر لنا أن الأمم المتحدة فشلت في تطبيق أهدافها في الأراضي الفلسطينية.
بدأ الفلسطينيون بالمقاومة المشروعة لهذا الاحتلال منذ أيامه الأولى في سبيل تقرير مصيرهم، وذلك وفقا لما كفلته لهم المواثيق والاتفاقات الدولية
في المقابل، بدأ الفلسطينيون بالمقاومة المشروعة لهذا الاحتلال منذ أيامه الأولى في سبيل تقرير مصيرهم، وذلك وفقا لما كفلته لهم المواثيق والاتفاقات الدولية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد ورد في المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: "لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي". وقد تنوعت أشكال المقاومة حتى يومنا هذا بين المقاومة السلمية والمقاومة المسلحة التي تتبناها الفصائل الفلسطينية بشكل رئيسي.
وهنا، يمكن تقسيم الأطراف في فلسطين إلى ثلاثة: أولا المدنيون الفلسطينيون الذين تكفلت اتفاقية جنيف الرابعة بحمايتهم، وثانيا الأطراف المتنازعة، فمن جهة هناك دولة الاحتلال الإسرائيلي التي نالت عضوية رسمية في الأمم المتحدة، لذا حكما ينطبق عليها القانون الدولي الإنساني، وبالمقابل هناك الفصائل الفلسطينية المقاومة، التي ينطبق عليها ذلك القانون أيضا، فوفقا للمادة 13 من اتفاقية جنيف الأولى، فإن هذه الاتفاقية تنطبق على فئات عديدة منها أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع، ويعملون داخل أو خارج الإقليم الذي ينتمون إليه، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا، على أن تتوفر فيهم الشروط التالية: أولا؛ أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه. ثانيا؛ أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد. ثالثا؛ أن تحمل الأسلحة جهرا. ورابعا؛ أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها. وعند النظر في هيكلية الفصائل الفلسطينية وآلية عملها، نلاحظ توفر هذه الشروط فيها، لذا فإن القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، هي ملزمة للأطراف المتنازعة في فلسطين.
بناء على ما سبق، فإن فلسطين باتت تعتبر منطقة نزاع مسلح ينطبق فيها القانون الدولي الإنساني على جميع الأطراف دون استثناء، وخصوصا اتفاقيات جنيف الأربع، مما يضع دولة الاحتلال أمام التزامات تجاه الفلسطينيين بصفتها دولة احتلال.
فلسطين باتت تعتبر منطقة نزاع مسلح ينطبق فيها القانون الدولي الإنساني على جميع الأطراف دون استثناء، وخصوصا اتفاقيات جنيف الأربع، مما يضع دولة الاحتلال أمام التزامات تجاه الفلسطينيين بصفتها دولة احتلال
انتهاكات دولة الاحتلال للحق في الحياة
بينت جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية أهمية الحفاظ على حياة الإنسان ومدى خطورة إنهائها بشكل تعسفي دون محاكمات قانونية، وقد أكدت العديد من الإعلانات والاتفاقيات هذا الأمر، فقد ورد في المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه"، كما جاء في المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا"، لذا فإن الحق في الحياة محفوظ بالظروف كافة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يتجاهل هذا الأمر ويقتل الفلسطينيين بدم بارد، منتهكا ذلك الحق المقدس لدى جميع الناس دون استثناء.
انتهاكات صارخة شهدها قطاع غزة في الخمسة عشر سنة الماضية، أهمها سلب الناس حياتهم بشكل تعسفي في أربع حروب شهدت غزة خلالها دمارا شاملا ممنهجا طال المدنيين بشكل رئيسي، وخصوصا الفئات الأكثر ضعفا من النساء والأطفال. نتج عن الحرب الأولى عام 2008 مقتل أكثر من 1436 فلسطينيا، بينهم نحو 410 أطفال و104 نساء ونحو 100 مسن، وإصابة أكثر من 5400 آخرين نصفهم من الأطفال. أما الحرب الثانية عام 2012، فأسفرت عن مقتل 162 فلسطينيا بينهم 42 طفلا و11 امرأة، وإصابة نحو 1300 آخرين. وشهدت الحرب الثالثة في عام 2014 مقتل 2322 فلسطينيا، بينهم 578 طفلا، و489 امرأة و102 مسن، وفي الحرب الأخيرة عام 2021، كان هنالك 248 شهيدا، بينهم 66 طفلا و39 سيدة و17 مسنا(1).
تطال عمليات القتل هذه، الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، لتتحول إلى جرائم اغتيال وإعدامات ميدانية خارج إطار القانون ودون محاكمات عادلة، ويتناسى الاحتلال حظر القانون الدولي لحقوق الإنسان استخدام القوة ضد أي شخص لمجرد انتمائه الحقيقي أو المزعوم إلى أي جنسية، أو دين، أو جماعة كانت، بدلا من الاستناد إلى سلوك هذا الشخص.
يستهدف الاحتلال بهذا السلوك العدواني مختلف فئات الشعب الفلسطيني، فهو لا يفرق بين رجل وامرأة أو طفل وراشد، وبات مصرع الفلسطينيين في الشوارع وعلى الحواجز أمرا معتادا، وحتى الصحفيون لم يسلموا من بطش الاحتلال، كما حصل مع الصحفية شيرين أبو عاقلة والصحفية غفران هارون حامد الرواسنة التي قتلت مؤخرا.
يخرق الاحتلال بهذه السلوكيات العدوانية المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وأبرزها مبدأ الضرورة، ومبدأ التناسب، ومبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين
يخرق الاحتلال بهذه السلوكيات العدوانية المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وأبرزها مبدأ الضرورة، ومبدأ التناسب، ومبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين. فمبدأ الضرورة يمنع استخدام القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم، وذلك لتحقيق هدف مشروع يتمثل بإنفاذ القانون، على ألا يتوفر أي بديل معقول عدا اللجوء إلى استخدام القوة. ومبدأ التناسب يقتضي أن يتناسب نوع القوة المستخدمة ومستواها والضرر الذي قد يتوقع أن ينجم عنها إلى حد معقول، مع التهديد الذي يشكله فرد أو مجموعة من الأفراد، أو مع الجريمة التي يرتكبها فرد أو مجموعة أو يُوشك على ارتكابها. أما مبدأ التمييز، فيوجب أن يميز أطراف النزاع في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وتوجه الهجمات إلى المقاتلين فحسب، ولا يجوز أن توجه إلى المدنيين.
وعند المراقبة الحثيثة لتصرفات الاحتلال في النزاعات المسلحة من هدم للمباني السكنية ومهاجمة المستشفيات والمدنيين، فضلا عن التعامل المجحف مع الفلسطينيين من صحفيين ومدنيين واستخدام القوة المفرطة بحقهم، يتبين مدى انتهاك الاحتلال لهذه المبادئ.
انتهاكات إسرائيل لحريات الشعب الفلسطيني
على الجانب الآخر، تبرز انتهاكات الاحتلال لحق آخر لا يقل أهمية عن الحق في الحياة، ألا وهو الحق في الحرية الذي ينتهكه الاحتلال بوسائل عديدة؛ منها الاعتقالات الإدارية والانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال. وتندرج تحت الحق في الحرية حقوق عديدة، منها حرية الدين والمعتقد وما يتبعها من الحرية في العبادة، إضافة إلى حرية التنقل.
يتعرض الأسرى الفلسطينيون لموجة عريضة من الإجراءات التعسفية منذ بداية اعتقالهم وحتى الزج بهم في السجون الإسرائيلية، فبداية الأمر عندما تعتقل قوات الاحتلال الأسير الفلسطيني باستخدام القوة المفرطة عادة، ثم تعريضه لأقبية التحقيق المليئة بوسائل التعذيب المتنوعة. بدأت سلطات الاحتلال بممارسة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ عقود طويلة، واستخدمت أساليب عدة في تعذيب المعتقلين نفسيا وجسديا، كالهز العنيف، والشبح على الكرسي الصغير، ووضع الكيس على الرأس، والموسيقى الصاخبة، والخزانة، وقلع الأظافر، والتهديد بإيذاء عائلة وأقارب المعتقل؛ بغية الحصول على معلومات غير ملزم المعتقل بالإدلاء بها.
تبرز انتهاكات الاحتلال لحق آخر لا يقل أهمية عن الحق في الحياة، ألا وهو الحق في الحرية الذي ينتهكه الاحتلال بوسائل عديدة؛ منها الاعتقالات الإدارية والانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال
ورد في المادة 17 من اتفاقية جنيف الثالثة: "لا یلتزم أي أسیر عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه بالكامل، ورتبته العسكریة وتاریخ میلاده، ورقمه بالجیش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل، فإذا لم يستطع فبمعلومات مماثلة". وجاء أيضا في المادة نفسها: "لا یجوز ممارسة أي تعذیب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منھم من أي نوع. ولا یجوز تھدید أسرى الحرب الذین یرفضون الإجابة أو سبھم أو تعریضھم لأي إزعاج أو إجحاف". يخالف الاحتلال بهذه المعاملة المادة 13 من الاتفاقية نفسها التي نصت على أنه: "یجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانیة في جمیع الأوقات".
ينتقل الأسير لمعاناة أخرى في سجون الاحتلال ليواجه تحديات جديدة، أبرزها المعاملة القاسية والمهينة التي يتعرضون لها في السجون، إضافة إلى غياب المتابعة الصحية والنقص في العلاج والدواء، فضلا عن المحاكمات المتحيزة التي أدت بهم إلى تلك السجون.
أما الاعتقال الإداري، فهو حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنه ينوي الإقدام على فعل مخالف للقانون، دون أن يكون قد ارتكب بعد أية مخالفة. ولأن الحديث يجري عما يبدو كخطوة وقائية، فإنه لا يوجد وقت محدد لفترة الاعتقال. يجري الاعتقال الإداري دون محاكمة واستنادا إلى أدلة وبيّنات سرية لا يطلع عليها حتى المعتقل نفسه. هذا الإجراء يجعل المعتقل عاجزا في مواجهة ادعاءات لا يعرفها، ومن ثم لا يملك طريقة لدحضها في ظل غياب لائحة اتهام واضحة، فيمكث دون معرفة متى سيتم إطلاق سراحه. وعادة ما تجدد فترة الاعتقال الإداري كل ستة أشهر لأجل غير مسمى.
يخالف هذا النوع من الاعتقال القانون الدولي الإنساني الذي كفل لكل إنسان محاكمة عادلة وجرم الاعتقال التعسفي، حيث نصت المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: "لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه".
أما بالنسبة للحبس المنزلي، فهو فرض الإقامة الجبرية التي عادة ما يستهدف من خلالها الاحتلال فئة الأطفال للتخفيف من عمليات اعتقالهم داخل السجون؛ سعيا منه للحفاظ على صورته الديمقراطية المزعومة أمام المجتمع الدولي، إلا أنه ينتهك بهذا الإجراء العديد من حقوق الإنسان الفلسطيني، فهو يفرض الإقامة الجبرية على الأطفال داخل المنزل، وذلك لفترات محددة وبشكل كلي أو جزئي، واضعا سوارا إلكترونيا في قدم الطفل؛ كي يتعقب مكانه ويتأكد من عدم مغادرته المنزل.
إسرائيل تتحلل من التزاماتها الدولية، لذا يبقى السؤال: هل بات المجتمع الدولي بحاجة إلى هيئة دولية جديدة كفيلة بإلزام الدول بالقانون الدولي الإنساني لتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية للشعوب المضطهدة؟
وتفيد الإحصاءات الصادرة عن "نادي الأسير الفلسطيني" و"هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، أن الاحتلال الاسرائيلي يعتقل سنويا ما يتراوح بين 500 و700 طفل فلسطيني، كما بلغ عدد الأطفال المقدسيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس المنزلي 130 طفلا في العام 2020، و120 طفلا في العام 2019، و90 طفلا في العام 2018، و95 طفلا خلال عام 2017، و78 طفلا خلال العام 2016م، و60 طفلا خلال العام 2015 (2).
في المقابل، يعاني الفلسطينيون في القدس من حرمانهم من حقهم في العبادة، وذلك بأشكال عديدة؛ فالاحتلال يستمر بمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى في ظل الاعتداءات الممنهجة عليهم، إضافة إلى الاقتحامات المتكررة ومحاولة تهويد المسجد الأقصى الذي يمتلك مكانة دينية خاصة عند الفلسطينيين، وأخيرا مسيرات الأعلام التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر، حيث يدنس المسجد الأقصى ويستفز مشاعر الفلسطينيين ويعتدي عليهم خلالها.
خلاصة القول؛ إن تصرفات دولة الاحتلال تتسم بانتهاكات خطيرة تخالف فيها القانون الدولي وقوانين الحرب التي من شأنها المحافظة على حقوق الإنسان الفلسطيني، في ظل غياب ملحوظ للمجتمع الدولي الذي يؤكد وجوب احترام هذه القوانين، إضافة إلى فشل الأمم المتحدة في إنفاذ أهدافها المطالبة بتحقيقها في الأراضي الفلسطينية.
كل ما سبق يبين أن إسرائيل تتحلل من التزاماتها الدولية، لذا يبقى السؤال: هل بات المجتمع الدولي بحاجة إلى هيئة دولية جديدة كفيلة بإلزام الدول بالقانون الدولي الإنساني لتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية للشعوب المضطهدة؟
ــــــــــ
(1) وكالة الأناضول الإخبارية
shorturl.at/elnR1
(2) صفحة نادي الأسير الفلسطيني
shorturl.at/mxIQW