حول العالم

تعرف إلى عقوبة الدعوة والترويج لجمع تبرعات في الإمارات بدون ترخيص

القانون الإماراتي حدد الجهات المرخص والمصرح لها بجمع التبرعات- وام
نشرت النيابة العامة الإماراتية تسجيلا على حساباتها بمواقع التواصل الأربعاء، أوضحت فيه عقوبة الدعوة والترويج لجمع التبرعات من دون ترخيص.

وقالت النيابة العامة، إنه وطبقا للمادة 46 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200000 درهم ولا تزيد على 500000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة أو بالمخالفة لشروط هذا الترخيص.

وكانت دولة الإمارات أصدرت قانوناً اتحادياً رقم 3 لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات وما يتم جمعه من أموال سواء كانت نقدية أم عينية، منقولة أو ثابتة، وذلك للإنفاق منها على أوجه البر أو تقديم الخدمات والمساعدات الخيرية أو الإنسانية.


والجهات المرخص لها هي الجمعيات الخيرية، والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح لها قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها، بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، ويكون لتلك الجهات إقامة أو تنظيم أي فعل بهدف جمع التبرعات دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة، وذلك لكون عملها الرئيسي قائماً على جمع وتلقي وتقديم التبرعات.

أما الجهات المصرح لها، فهم الأشخاص الاعتباريون الذين تمنحهم السلطة المختصة التصريح لجمع التبرعات وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتعين على هذه الجهات الحصول على تصريح من السلطة المختصة وفق الضوابط والاشتراطات المحددة في القانون ولائحته التنفيذية.