قضت محكمة الاستئناف العليا في
فرنسا، بصلاحية مذكرة الاعتقال، الصادرة بحق الرئيس السوري،
بشار الأسد، بتهمة التواطؤ المزعوم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك وفق عدد من المحامين.
ووصف محامو المدعين، كليمنس بيكتارت، وجين سولزر، وكليمنس، الشكوى الأصلية، قرار محكمة الاستئناف في باريس بـ"التاريخي"؛ مؤكدين أنها "المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة وطنية بأن رئيس دولة لا يتمتع بحصانة شخصية كاملة".
وخلال العام الماضي، سعى عدد من قضاة التحقيق إلى اعتقال الرئيس السوري، بشار الأسد، وثلاثة آخرين بسبب "هجوم مميت بالأسلحة الكيميائية في
سوريا عام 2013"، غير أنه كان قد نفى أي تورط في الهجوم.
وفي السياق نفسه، طعن ممثلو الادعاء في مكافحة الإرهاب بـ"صلاحية مذكرة الاعتقال الفرنسية"، قائلين؛ إنه "يتمتع بحصانة باعتباره رئيس دولة أجنبية في منصبه".
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا من بين الدول التي تسمح برفع قضايا الجرائم ضد الإنسانية في محاكمها.
ما هي التفاصيل؟
كانت سوريا قد تعرّضت للدمار بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت بعد أن ردّت حكومة بشار الأسد بقوة وصفت بـ"المميتة" على الاحتجاجات السلمية كافة المؤيدة للديمقراطية في عام 2011.
إلى ذلك، تسبّب الصراع الذي اندلع في سوريا، آنذاك، إلى مقتل ما قدّر بنصف مليون شخص، كما أنه تسبّب في فرار نصف السكان من منازلهم، بما في ذلك ما يناهز ستة ملايين لاجئ في الخارج، بحسب الأرقام المتداولة.
وخلال آب/ أغسطس 2013، كان قد وقع هجوم بالأسلحة الكيميائية في منطقة
الغوطة، الموجودة على مشارف العاصمة دمشق، حيث كانت تسيطر عليها المعارضة آنذاك. فيما أكد خبراء الأمم المتحدة، عقب ذلك، استخدام صواريخ تحتوي على غاز الأعصاب "السارين"، غير أنه لم يُطلب منهم إلقاء أي مسؤولية.
ويتداخل غاز الأعصاب "السارين" مع الإنزيم الذي يمنع العضلات من الانقباض، وعندما يتوقف الإنزيم أو لا يعمل بشكل صحيح، يتم تحفيز العضلات باستمرار. وإذا كانت العضلات تنقبض باستمرار، فقد لا يتمكن الأشخاص من التنفس. وكان الأسد قد نفى ما وصفها بـ"المزاعم"، وألقى باللوم على مقاتلي المعارضة.
بعد ذلك، صادق بشار الأسد، على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ووافق على تدمير الترسانة الكيميائية السورية المُعلنة. غير أن محققين من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد ألقوا باللوم على الجيش السوري في عدد من الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت منذ ذلك الحين.
"جرائم ضد الإنسانية"
قدّم الناجون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير شكوى إلى قضاة التحقيق الفرنسيين في باريس، قبل ثلاث سنوات، بخصوص هجوم عام 2013. حيث قالوا؛ إن "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت، وأن المحكمة الفرنسية يمكنها من ثم محاكمة الأفراد بموجب المفهوم القانوني للولاية القضائية العالمية".
ووافق القضاة، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على الشكوى، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأصدروا أوامر اعتقال بحق الأسد، وشقيقه ماهر، الذي يقود الفرقة المدرعة الرابعة في الجيش السوري، واللواء غسان عباس، مدير مركز الدراسات والأبحاث العلمية، واللواء بسام الحسن، مستشار الرئيس وضابط الاتصال لدى مفوضية جنوب السودان.
من جهتهم، ممثلو الادعاء المختصون بمكافحة الإرهاب، لم يشككوا في الأدلة، بل سعوا إلى إلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس السوري، بشار الأسد؛ وقالوا؛ إن "الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية في مناصبهم لا ينبغي رفعها، إلا من المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية".
والأربعاء الماضي، قالت محكمة الاستئناف في باريس؛ إنها "أكدت صحة مذكرة التوقيف. ووفق بيان صادر، فإن "حظر استخدام الأسلحة الكيميائية هو جزء من القانون الدولي العرفي كقاعدة إلزامية، ولا يمكن اعتبار الجرائم الدولية التي ينظر فيها القضاة جزءا من الواجبات الرسمية لرئيس الدولة، ومن ثم يمكن فصلها عن السيادة المرتبطة بطبيعة هذه الواجبات".
تجدر الإشارة إلى أن سوريا ليست طرفا في نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف باختصاصها القضائي.