حل
حزب البعث السوري "القيادة القومية، وشكل مجلس استشاري أطلق عليه اسم "
المجلس القومي"، الذي عقد اجتماعا اليوم الإثنين، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وأفادت الوكالة أنه تم أنه تم تشكيل "مجلس البعث القومي"، خلال اجتماع اليوم، مشيرة إلى أن المجلس يتألف من الأمناء القطريين في كل قطر، و"تم طرح مشروع القواعد التنظيمية العامة للمناقشة وتم إجراء بعض التعديلات عليه واعتمد حتى موعد المجلس الذي سيحدد لاحقا".
وأضاف الوكالة أنه تم الاتفاق على مجموعة من النقاط خلال الاجتماع، ملفتة إلى أنه لم يتم الإعلان الرسمي عنها بعد ونشرت مسودة مشروع القواعد التنظيمية العامة.
المادة الأولى:
— تنظيم البعث العربي الاشتراكي منظمة قومية تتكون من تنظيمات (أحزاب) البعث المستقلة في الوطن العربي, الملتزمة بدستور البعث و الميثاق القومي و القواعد التنظيمية.
المادة الثانية:
1. يضع كل تنظيم نظاماً داخلياً خاصاً به ويقره في مؤتمره أو وفق الحلول التنظيمية التي يضعها بوجه مستقل. واستناداً إلى نظامه الداخلي.
2. ينتخب قياداته ويشكل فروعه في قطره ويضع الضوابط والأسس التي يراها مناسبة بوجه مستقل تماماً
3. يضع كل تنظيم برنامجه السياسي وعلاقاته مع الأحزاب والتيارات في قطره وخارجه بوجه مستقل، شرط الالتزام بمضامين ميثاق البعث القومي، بمعنى أن يتجه برنامجه السياسي وعلاقاته إلى تمتين الروابط القومية وتعزيز العمل على المشروع القومي العربي، وأن يسهم في تطوير مجتمعه ودولته وتحقيق العدالة فيه.
4. لايجوز أن تتعارض الحلول التنظيمية لأي تنظيم مع القواعد التنظيمية العامة.
5. يختار كل حزب الإسم الذي يريده لتنظيمه شرط أن لايتعارض الإسم مع مضامين الميثاق.
المادة الثالثة:
المجلــــس القومــــي
1. المجلس القومي هو الهيئة التشاورية العليا لتنظيم البعث القومي.
2. يتكون المجلس من قادة أحزاب البعث في الوطن العربي أو من ينوب عنهم شرط أن يكون التكليف خطياً..
3. يترأس المجلس مندوب القطر الذي يعقد فيه المجلس اجتماعه.
4. يجتمع المجلس مرة كل سنة دورياً.
5. يجتمع المجلس استثنائياً بناءً على دعوة من ثلاثة أعضاء على الأقل.
6. يكون اجتماع المجلس نظامياً إذا شارك فيه نصف عدد القادة أو من ينوب عنهم.
7. الغائب لأسباب قاهرة يحذف من حساب الحضور والغياب. والحاضرون هم الذين يقررون هذا الموضوع.
8. تتخذ القرارات والتوصيات على أساس التوافق.
9. إذا تعذر التوافق يتم التصويت بالأغلبية البسيطة ويحسب صوت رئيس المجلس مرجحاً.
10. التنظيم الذي يخالف تنفيذ القرارات يعد مخالفاً للقواعد التنظيمية وتنطبق عليه الفقرة الثامنة من المادة الرابعة من هذه القواعد مالم يقدر المجلس غير ذلك.
11. يمكن للمجلس أن يشكل لجان مؤقتة تخصصية أو استشارية من أعضائه أو من خبراء لدراسة أي موضوع يقرره. وتقدم اللجنة تقريرها للمجلس وعند انتهاء مهمتها تعتبر منحلة مالم يقرر المجلس غير ذلك.
12. يقرر المجلس القضايا المالية حول تمويل المجلس أو أي لجان أو أعمال أخرى تتعلق بمهامه..
المادة الرابعة:
مهــام المجلس
1. بحث استراتيجيات أحزاب البعث في القضايا القومية والإقليمية والدولية وتنسيقها.
2. حل الخلافات بين التنظيمات البعثية في الأقطار المختلفة..
3. تقديم النصح والمشورة لأي تنظيم يطلبها..
4. بحث مدى التزام التنظيمات البعثية بميثاق البعث القومي. وتقييم عمل البعث القومي بكامله واتخاذ التوجهات اللازمة.
5. بحث كل ما يقدمه قادة الأحزاب من أمور تتعلق بالقضايا والمنطلقات المطروحة في ميثاق البعث القومي أو في القواعد التنظيمية العامة.
6. متابعة الأنظمة الداخلية للأحزاب القطرية وبرامجها السياسية والاجتماعية ومدى التزامها بالميثاق والقواعد دون تدخل بأي أمر يخرج عن نطاق الميثاق والقواعد.
7. قبول أي تنظيم جديد يعلن موافقته على الميثاق والقواعد التنظيمية العامة.
8. فصل أي تنظيم يُقدر المجلس أنه خرج عن التزامات الميثاق أو القواعد التنظيمية وأنه يرفض الالتزام بها..
9. توجيه النقد البناء للتنظيمات المقصرة وتشجيعها على تلافي القصور.
المادة الخامسة
السكرتارية — التنسيق والاتصال
1. السكرتاريا مكتب تقني يضم متفرغين إداريين.
2. يديرها أمين سر يسميه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.
3. تؤمن التنسيق والاتصال المستمر بين التنظيمات في الأقطار العربية وفق توجيهات رئيس المجلس أومن ينوب عنه.
4. تقوم بجميع أنواع العمل الإداري والمراسمي في تنظيم المواد لاجتماعات المجلس والتحضير لجلساته.
5. تقوم بكل مايكلفها به رئيس المجلس أو من ينوب عنه.
المادة السادسة:
1. يسري ميثاق البعث القومي من تاريخ موافقة المجلس الحالي عليه..
2. يمكن تعديل الميثاق بتوافق المجلس شرط أن يقدم اقتراح التعديل خطياً إلى رئيس المجلس عبر السكرتاريا قبل ثلاثة أشهر من انعقاد المجلس لتتاح للأعضاء فرصة دراسته وتحضير آرائهم حوله.
3. تسري هذه القواعد التنظيمية من تاريخ موافقة المجلس القومي الحالي عليها..
4. يمكن تعديل القواعد التنظيمية بتوافق المجلس.
5. إذا لم يتم التوافق بخصوص التعديل يتم التصويت للحصول على أغلبية الثلثين.
المادة السابعة:
1. يحق لكل مواطن في أي قطر عربي الانتساب إلى التنظيم في قطره دون تمييز اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي أو جنسي أو إثني. الشرط الوحيد للانتساب هو الإيمان بمبادئ البعث الواردة في الدستور والميثاق القومي والاستعداد للعمل وفق برامج التنظيم. وتحدد قيادة التنظيم في كل قطر آلية الانتساب في نظامها الداخلي.
2. البعثيون من أي قطر عربي الموجودون في قطر عربي آخر يتبعون تنظيم قطرهم، ويمكن أن يتبعوا التنظيم في القطر العربي المضيف إذا وافقت قيادته على ذلك.وعند عودتهم النهائية إلى قطرهم يتبعون تنظيم قطرهم.
المادة الثامنة:
1. يقيم كل تنظيم في أي قطر عربي علاقاته مع التيارات والأحزاب في قطره و خارجه ، سواء في الوطن العربي أو العالم، بالشكل الذي يراه مناسباً شرط أن لا يتناقض مضمون هذه العلاقات مع مقولات الميثاق. وعند ظهور أي إشكال لابد من العودة إلى المجلس القومي لمناقشة الموضوع.
2. البعثيون المغتربون خارج الوطن العربي يتبعون تنظيميا لأحزاب أقطارهم ما لم يقرر المجلس غير ذلك بخصوص حالات محددة. ويمكن تشكيل رابطة بين البعثيين المغتربين من أقطار عربية مختلفة في البلد الأجنبي الذي يقيمون فيه بعد ان يوافق المجلس القومي على ذلك.