أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي ضد الشيماء محمد
مرسي وحملت الدعوى رقم 46519 لسنة 71 ق وطالب في الدعوتين بإسقاط
الجنسية المصرية عن أسامة محمد مرسي والشيماء محمد مرسي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
ونصت الدعاوى التي تقدم طارق محمود بها أن أسامة محمد مرسي والشيماء محمد مرسي نجلي المعزول يحملان الجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنه 1975 والتي اشترطت للحصول على جنسية دولة أخرى بجانب الجنسية المصرية موافقة الحكومة المصرية بعد تقدم المقام ضدهم الدعاوى عن رغبتهم في الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وهو ما لم يقوما به بل تجنسا بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية دون موافقة الحكومة المصرية، وهو الأمر المؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عنهما طبقا لنص المادة سالفة الذكر.
وأضاف محمود أن المادة الأولى من
الدستور الأمريكي تسمح بالتجنس بالجنسية الأمريكية بشرط التنازل عن الولاء والانتماء للدولة الأخرى الحامل الشخص لجنسيتها، وهو ما يجعل انتماء وولاء المقام ضدهم الدعاوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية بموجب قسم الولاء الذي اكتسبا به الجنسية الأمريكية.
وأكد محمود بأن كافة تلك الأمور هي ما أدت بنا لرفع هذه الدعاوى لإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إسقاط الجنسية المصرية عنهما بعد تجنسها بالجنسية الأمريكية دون موافقة الجهات المختصة المصرية بالمخالفة للقانون المصري.
وأوضح محمود بأن هذا يؤكد ولاء المقام ضدهم الدعاوى وهم نجلا الرئيس المعزول محمد مرسي للولايات المتحدة الأمريكية والتي تشترط أن يتنازل مكتسب جنسيتها عن ولائه وانتمائه للبلد الآخر وهي الدولة المصرية. وذلك خلال مراسم تقلدهما للجنسية الأمريكية والتي أقسما فيها على الولاء لأمريكا.
مؤكدا في دعواه بأن أسامة مرسي والشيماء مرسي لا يستحقان أن يكونا حاملين للجنسية المصرية وأن جميع الأحداث السابق سردها تؤكد عدم استحقاقهما لحمل الجنسية المصرية.