هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
شهدت الجلسة الافتتاحية للبرلمان التونسي السبت، تلاسنا وتبادلا للاتهامات وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي بين بعض النواب حول مدى "قانونية" عقد الجلسة المخصصة للتصويت على قرار تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة.
ووفق ما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية،
فإن الجلسة انطلقت وسط جدل بخصوص النصاب القانوني الضروري لانعقادها، بحضور رئيس
هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، وعقب الاشتباك بالأيدي بين بعض النواب قرر
رئيس البرلمان محمد الناصر رفعها لمدة خمس دقائق، وعقد اجتماع لرؤساء الكتل
بالبرلمان.
وأشارت الوكالة إلى أن التسجيل الإلكتروني للنواب
الحاضرين أظهر عند انطلاق الجلسة وجود 56 نائبا، ما دفع بعض النواب ومن بينهم نور
الدين البحيري عن كتلة النهضة، ومبروك الحريزي وعماد الدائمي عن الكتلة
الديمقراطية، ونواب آخرون إلى المطالبة برفع الجلسة.
في المقابل، دافع نواب آخرون عن "قانونية
الجلسة ونصابها"، وهو ما أكدته النائبة هاجر بن الشيخ أحمد عن كتلة آفاق
تونس، والتي قالت إنه "لا توجد آلية واضحة لاحتساب النصاب القانوني لأية جلسة
عامة"، في وقت أعلن فيه رئيس البرلمان أن هناك نحو 84 نائبا داخل قاعة الجلسة
ما يجعلها "جلسة صحيحة"، حسب تعبيره.
اقرأ أيضا: "الشاهد" يبدي استعداده التخلي عن رئاسة الحكومة.. ما المقابل؟
يشار إلى أن الجلسة كانت مخصصة للنظر في قرار تمديد
عمل هيئة الحقيقة والكرامة، بحضور رئيستها لتعليل قرار التمديد وتقديم المؤيدات
أمام الجلسة العامة التي ستصوت على التمديد من عدمه بالأغلبية المطلقة، وهي 109 أصوات.
يذكر أن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، تقدمت يوم 19
آذار/ مارس بقضية استعجالية لدى المحكمة الادارية، لإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن
مكتب مجلس نواب الشعب، والمتعلق بعقد جلسة عامة للبرلمان يوم 24 مارس الجاري، تخصص
للتصويت على قرار التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة.
وكان مجلس هيئة الحقيقة والكرامة قرر في 27 شباط/
فبراير الماضي، التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية، حسب ما يخوله لها الفصل 18
من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، على أن تنهي الهيئة أعمالها نهاية ديسمبر
2018.
وينص الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء
العدالة الانتقالية وتنظيمها، على أن "مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية
من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة،
ويرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها".