هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قلل
خبراء قانونيون ودستوريون من أثر قرار مجلس النواب المصري بمناقشة طلب تعديل الدستور
المقدم من خمس أعضاء المجلس (120 نائبا)، غالبيتهم من ائتلاف دعم مصر المؤيد للنظام الحكام
وبعض النواب المستقلين.
وأكدوا
في تصريحات لـ"عربي21" أن قرار إحالة الطلب للجنة العامة، بغض النظر عن دستوريته
من عدمه، هو تحصيل حاصل، وأن النواب سيقرون ما تريده السلطة التنفيذية، وأن القرار
تحكمه ضمانات دستورية غير متوفرة في ظل الحكم العسكري.
وأحال
رئيس البرلمان المصري، الأحد، علي عبد العال، طلبا للجنة العامة لتعديل بعض مواد الدستور؛
لتمديد فترة حكم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الذي تنتهي ولايته الثانية والأخيرة
في 2022، ولا يحق له الترشح مرة أخرى، وفقا للدستور الحالي.
ولطالما
انتقد السيسي الدستور الذي كتب عقب انقلاب تموز/ يوليو 2013، ووصفه بدستور "النوايا
الحسنة"، مؤكدا في أكثر من مناسبة، أن البلاد لا تُبنى بالنوايا الحسنة، وذلك
عقب عام واحد من الاستفتاء عليه وإقراره.
اقرأ أيضا: مقترحات تعديل الدستور تشمل حق السيسي في مدة ثالثة
وقالت
مصادر برلمانية، إن الاقتراح يتضمن تعديل أقل من 10 مواد في الدستور، بينها المادة الخاصة
بمدة الرئاسة، لتصبح ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما 6 سنوات، ما يعني إمكانية ترشح السيسي
لفترتين متتاليتين بعد انتهاء فترة رئاسته الحالية.
لم يفعلها
مبارك
وفند
الخبير الدستوري السيد أبو الخير اعتزام البرلمان المصري مناقشة تعديل مواد بالدستور،
قائلا، "إن مناقشة تعديل مواد بالدستور ليس من صلاحية البرلمان؛ لأن دوره هو سن
التشريعات والقوانين وليس تعديل الدستور الذي أقره الشعب باستفتاء، ولا يعدل إلا باستفتاء".
وأضاف
لـ"عربي21": "عندما أراد مبارك تعديل مواد بالدستور لم يكلف مجلس الشعب
بتعديله، إنما طرحه للاستفتاء مباشرة على الشعب، أما ما حدث فهو غير متعارف عليه في
العديد من الدساتير"، لافتا إلى أن "هذا مجلس نواب، وليس مجلس شعب، وليس
من صلاحياته تعديل مواد بالدستور، أو إقرار دستور".
"بطلان
التعديل"
وبشأن
آلية تعديل مواد بالدستور، قال الخبير القانوني والمستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة مختار العشري لـ"عربي21": "تنص المادة 226: لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس
النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفي جميع الأحوال يناقش مجلس النواب
طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل
كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه".
وتابع:
"إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين
يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب
لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء".
ورهن
العشري صحة الاستفتاء بوجود ضمانات حقيقية غير متوفرة حاليا، قائلا: "في جميع
الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية،
أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات الديمقراطية، وأذكّر أننا
لا نعترف بأي إجراء تم بعد الانقلاب أيا كان".
واختتم
حديثه بالقول، إن "الممارسات السابقة لهذا الانقلاب وبرلمان المخابرات، أثبتت أنه
لا احترام لديه لا لدستور ولا لقانون؛ ومن ثَمّ لا توجد ضمانات في ظل هذا المناخ لاحترام
مواد الدستور ومواده على الإطلاق، في ظل الحكم العسكري الحالي".
"لا
قيمة لبرلمان أو استفتاء"
من جهته؛
قال الخبير القانوني، القاضي أيمن الورداني، لـ"عربي21" إن "مجرد التعليق
على هذا الدستور هو اعتراف بشرعية الانقلاب، فالمعلوم لدى الجميع أن قائد الانقلاب
العسكرى قام بتفصيل دستور حتى يتمكن من السيطرة على مؤسسات الدولة".
وأضاف:
"عندما تحقق له مراده كانت الخطوة الثانية؛ وهي قيام تلك المؤسسات والهيئات التي
أصبحت تقع تحت قبضة الانقلاب وتمثل أذرعا له داخل الدولة، بالمطالبة بتعديل الدستور
بما يضمن بقاء قائد الانقلاب في السلطة، حيت يرتبط وجود هؤلاء ببقاء قائدهم في منصبه".
واعتبر
أنه لا قيمة لمناقشة نواب برلمان السيسي، أو لنتائج الاستفتاء في ظل عدم وجود أي ضمانات
لحرية الرأي والتعبير، قائلا: "لا يوجد برلمان منتخب لأنه لا توجد إرادة شعبية
حرة، ولا قضاء نزيه، والسلطة التنفيذية في قبضة قائد الانقلاب الذي استأثر بالسلطة،
وشخصنها حتى لا يتصور أحد وجود السلطة غير مقرونة به".
اقرأ أيضا: ماذا تبقى لدى المعارضة المصرية كي تمنع تعديل الدستور؟