قضت
المحكمة الدستورية في
الكويت الاثنين، برفض دعوى الطعن بالمادة التي تقضي بمعاقبة من يسيء إلى ذات الأمير بكل وسائل التعبير بالحبس لمدة خمس سنوات.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، أن المحكمة الدستورية رفضت دعوى بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، الذي ينص على " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، كل من طعن علنا، أو في مكان عام، أو مكان يستطيع فيه سماعه، أو رؤيته، من كان في مكان عام، عن طريق القول، أو الصياح، أو الكتابة، أو الرسوم، أو الصور، أو أية وسيلة أخرى، من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير، وسلطته، أو عاب في ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة".
وأضافت المحكمة، أن الادعاء بمخالفة نص هذه المادة، لمبدأ شرعية الجرائم، والعقوبات، وتصادمه مع حرية الرأي يكون على غير أساس.
وكان المحامي خالد الكفيفة، تقدم بالطعن المتعلق بإلغاء المادة 25 من قانون أمن الدولة، على خلفية القضيتين المتهم بهما عياد الحربي وراشد العنزي، بالمساس بالذات الأميرية وفقا للمادة 25 من قانون أمن الدولة.