قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإلزام الطالبات في المدارس الأوروبية بحضور دورس
السباحة المختلطة رافضة التماسا من عائلة مسلمة تقيم في سويسرا لمنع اختلاط ابنتها مع الذكور في مسابح المدرسة.
وعلى الرغم من اعتبار المحكمة إرغام الفتيات على المشاركة في دروس السباحة المختلطة تدخلا في
حرية المعتقد للعائلات المعنية إلا أنها بررت ذلك بـ"مصلحة الأولاد في نظام تعليمي يتيح اندماجا اجتماعيا ناجحا يتناسب مع العادات والتقاليد المحلية وهو ما يعلو فوق رغبة الأهالي" بحسب المحكمة.
واضطر الوالدان وهما سويسريان من أصل تركي إلى تقديم شكوى للمحكمة لعدم إلزام ابنتيهما بقرار المدرسة إلا أنهما أجبرا لاحقا على دفع غرامة 1300 يورو لأنهما رفضا بدافع معتقدهما السماح لهما بالمشاركة في حوض سباحة المدرسة بشكل مختلط ضمن النشاط المدرسي.
وبعد فشل الوالدين في الحصول على حكم يؤيد توجههما في المحاكم السويسرية قاما باللجوء إلى المحكمة الأوروبية لكن الحكم جاء مخيبا لأملهما.
وقالت المحكمة ومقرها في ستراسبورغ إن "المصلحة في تعليم السباحة لا تنحصر في تعلم السباحة فقط وإنما ممارسة هذا النشاط المشترك مع كل الطلاب الآخرين بدون أي استثناء يفرض على أساس أصول الطفل أو معتقدات دينية أو فلسفية لدى الأهالي".
وهذه ليست المرة الأولى التي تؤيد فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارات دول أوروبية بتقييد حرية المعتقدات إذ سبق أن أيدت قرار فرنسا بحظر ارتداء النقاب أثناء العمل بعد رفع موظفة فرنسية مسلمة شكوى لفصلها على خلفية ارتدائها النقاب.
وكانت موظفة فرنسية تدعى "كريستين إبراهيمين" فصلت من وظيفتها في القسم النفسي بمستشفى نانتير بعد شكاوى من المرضى لرفضها خلع النقاب.
وفي عام 2010 حظرت فرنسا أغطية الوجه من جميع الأنواع بما في ذلك الحجاب والنقاب الكامل المعروف باسم "البرقع" وتعرضت مئات الفتيات المسلمات منذ ذلك التاريخ لغرامات مالية.