أصدر القاضي المنفرد الجزائي في المتن بلبنان، ربيع معلوف، حكما قضى بوقف ملاحقة المثليين والمتحولين جنسيا، ما يتعارض مع المادة 534 من قانون العقوبات، التي تنص على ملاحقتهم جزائيا.
وجاء في فحوى الحكم الصادر أن "
المثلية هي ممارسة حق طبيعي وليست جريمة جزائية"، علما بأن المتهمين كان قد صدر في حقهم حكم بالسجن منذ عام.
وجاء في نصّ القرار:
"حيث يهم المحكمة في البدء أن تؤكد على أن دورها الأول والأساس هو حماية الحريات العامة، وصون حقوق الإنسان بما يحفظ له كيانه وكرامته ضمن المجتمع الذي يعيش فيه، دون تمييز أو تفضيل لأي فرد آخر، وحيث إن المشرع الجزائي أقر مبدأ حماية الفرد في ممارسته لحقوقه، وما جعل من حرمانه من ذلك إلاّ الاستثناء، وترجم ذلك في القاعدة العامة التي أرساها في المادة 183 من قانون العقوبات، حيث ورد أنه "لا يعتبر جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق دون تجاوز".
وتنص المادة (534) من قانون العقوبات
اللبناني على أن "أي مجامعة خلافا للطبيعة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وسنة واحدة، وبغرامة تتراوح ما بين 200 ألف ومليون ليرة لبنانية".
يذكر أن القرار الجديد متعلق بمجموعة من النساء المتحولات جنسيا تم توقيفهن؛ للادعاء بقيامهن بأعمال غير لائقة.