أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، قانونا يشمل
تعديلات على مواد وفقرات من قانون العقوبات، من بينها فرض عقوبة السجن مدة ستة
أشهر، على كل من ينشر أخبارا "كاذبة" من شأنها أن تنال من "هيبة
الدولة"، أو يذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة
الدولة السورية.
وأوضح عضو نقابة المحامين الأحرار، عبد الناصر حوشان، أن
التعديل على القانون أصبح يشمل السوريين داخل وخارج البلاد، في حين كان النص
القديم يعاقب فقط من هم خارج سوريا.
وأشار في حديثه لـ"عربي21"، إلى أن القانون أضاف
جرما جديدا وهو نشر أخبار من شأنها تحسين صورة دولة معادية وهو نص يفتقد إلى الدقة والضبط
لأنه مفهوم زئبقي لا يفرّق بين نشر الأخبار أو التعاطي معها وبين صناعتها فكثير
من الناس تتداول الأخبار عن حسن نية ودون معرفة بأبعادها.
وبين أن النظام لم يُحدّد قوائم بالدولة التي يراها
معادية والدول التي يراها صديقة الأمر الذي يختلط على الناس ويصعب معه التمييز بين
أصدقاء وأعداء النظام.
وأضاف: "لاحظنا أن هناك تزامنا بين أعمال اللجنة
الدستورية وبين هذه القوانين والتعديلات وبأنها تتناول تجريم أو تشديد العقاب على كثير
من المصطلحات والرموز في الدستور، بهدف تكريس استبداده وتحصين هذه النصوص
الدستورية من التعديل أو الإلغاء أو من خلال فرض عقوبات قاسية على التعرض لها مما
يقطع الطريق على أي تعديل دستوري".
اقرأ أيضا: الأسد مستعد لمساعدة روسيا ويتجاهل معاناة السوريين
بدورها، قالت مديرة قسم المعتقلين في الشبكة السورية
لحقوق الإنسان، نور الخطيب، إنه بموجب هذا التعديل أصبح القانون يعاقب كل شخص ينال من أي مكانة
للدولة سواء أكانت مالية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو تاريخية، أو غيرها.
ونبهت إلى أن التهم التي أقرها القانون الجديد، تضاف إلى
قائمة التهم الفضفاضة والواسعة والخطيرة على حرية الرأي والتعبير، مشيرة إلى أن النظام
توسع فيها بشكل أكثر مما يعني أن التعديل الجديد سيطال طيفا أوسع بكثير من الأفعال
والآراء والأفكار.
وأضافت لـ"عربي21": "لا يزال ما لا يقل
عن 132667 شخصا، معتقلون أو مختفون قسريا في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام
السوري منذ آذار 2011 وحتى آذار/مارس 2022".
وأوضحت أن هذه التعديلات التي أجريت على قانون العقوبات
من تعديلات اصطلاحية لوصف وإعادة تسمية الجريمة والتوسع أكثر فيها وزيادة عقوبتها
جميعها تؤكد أن النظام السوري ما زال يستمر بسياسة القمع والتضييق على حرية التعبير.
وشددت على أن "سوريا غير آمنة نظرا لاستمرار
الاعتقالات والتعذيب من قبل النظام السوري ليس فقط على العائدين، بل حتى على
المدنيين المقيمين فيها وهذا ما تؤكده جميع عمليات التوثيق التي تقوم بها الشبكة".
وأقر رئيس النظام، القانون رقم "15"، الذي
تضمن تعديل عدد من مواد قانون العقوبات الصادر عام 1949.
وألغى القانون رقم "15" الذي تضمن تعديل عدد
من مواد قانون العقوبات الصادر عام 1949، عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة،
واستبدلها بعقوبة السجن المؤقت والمؤبد، وفق وكالة أنباء النظام (سانا).
وعدل القانون المادتين 285 و286 الواردتين في قانون
العقوبات، حيث حدد عقوبة من قام في سوريا بدعوات "ترمي إلى المساس بالهوية
الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية" بالاعتقال المؤقت،
مشيرا إلى أن العقوبة نفسها يستحقها من "نقل في سوريا أنباء يُعرف أنها
كاذبة، أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع".
ويُعاقب بالحبس "سنة على الأقل كل سوري يدعو
بالكتابة أو الخطاب إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها. على أن تصل
العقوبة إلى الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف".
وأبقى القانون على معاقبة كل من "حاول أن يسلخ عن
سيادة الدولة جزءا من الأراضي السورية بالاعتقال المؤقت"، على أن تصل العقوبة
إلى "الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف".
إصابات برصاص الاحتلال خلال حملة دهم واعتقالات بالضفة (شاهد)
حملة اعتقالات بالضفة تتركز ضد الأسرى المحررين
إصابات ومواجهات بالضفة.. ودعوة أمريكية لوقف هدم "الولجة"