صادرت السلطات
اللبنانية، بضائع إسرائيلية بعد مداهمة مستودعات ومتاجر في محافظات عدة بالبلاد، بحسب ما أعلنته المديرية العامة لأمن الدولة.
وأوضحت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان لها، أنه بعد توافر معلومات عن وجود بضائع منشؤها شركات للاحتلال الإسرائيلي، يتم تسويقها في عدد من المراكز التجارية في لبنان، فقد قامت الجهات امختصة بعمليات دهم عدة مستودعات ومتاجر في محافظات البلاد، إلى جانب عملية دهم للمركز الرئيسي المستورد لهذه البضائع.
وأضافت المديرية العامة لأمن الدولة، أنه "تمت مصادرة البضائع، وجرى استدعاء الأشخاص المعنيين، وتم التحقيق معهم لمعرفة مصدرها، وأُودع الملف القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني".
ووفقا لقانون مقاطعة "دولة الاحتلال الإسرائيلي" فإنه يحظر دخول البضائع والسلع والمنتجات التابعة للاحتلال، بكافة أنواعها ربوع
الأراضي اللبنانية وتبادلها أو الاتجار بها، كما أنه يحظر أيضا عرضها أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها.
وينص قانون
المقاطعة، الصادر في 19 نيسان/ أبريل 1963، بإشراف وزير الاقتصاد والتجارة، على "صلاحية اتخاذ الإجراءات الواجبة لتنفيذ القوانين والأنظمة النافذة وأحكام ومبادئ مقاطعة "إسرائيل" الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية في عام 1951، والسهر على تطبيقها لمواجهة كل محاولات العدو للتسلل إلى أسواقنا عبر وسائل التزوير والتحايل والتهريب".
ويعتبر القانون أن "المقاطعة لإسرائيل هي إحدى الوسائل السلمية المشروعة في حماية اقتصادنا (اللبناني) وتسهيل عملية التبادل التجاري والاستيراد والتصدير بين لبنان ودول العالم، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الإدارات الرسمية ووزارة الاقتصاد والتجارة في مهمة المقاطعة".
ويحظر القانون نفسه "التعامل مع الشركات والمؤسسات الأجنبية وفروعها والأشخاص الطبيعيين الذين يخالفون مبادئ المقاطعة لتعاملهم مع إسرائيل، إن كان على صعيد صفقات تجارية أو عمليات مالية أو سياحية أو فنية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته، وتدرج أسماؤهم على القائمة السوداء، بحسب ما يقرره
مجلس الوزراء أو السلطة المخولة بذلك بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال".