شجبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا (AOHR)، قرارا بقانون صادر عن الرئاسة الحالية في
مصر بتاريخ 27 تشرين الأول/ أكتوبر، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، تُخول بموجبه القوات المسلحة بمشاركة الشرطة في تأمينها، ما يجعل
المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن هذا القانون استباق لجرائم أكثر بشاعة ينوي النظام ارتكابها خاصة مع التظاهرات الطلابية التي فشل في قمعها حتى الآن بكافة السبل.
وأشار البيان إلى تصريحات صحفية للسفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة، قال فيها إن هذا القرار يسري لمدة عامين، مشيرا إلى أن الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت ستحال من النيابة العامة إلي النيابة العسكرية، تمهيدا لعرضها علي
القضاء العسكري.
ويشمل القانون في حكم المنشآت العسكرية، كافة المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، ما يعني أن المدارس والجامعات والميادين العامة مُتضمنة ضمن هذه المادة في القانون.
وتنص المادة الثانية على خضوع "الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة".
ولفتت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أن مصر شهدت منذ الثالث من تموز/ يوليو 2013 عشرات المحاكمات العسكرية لمدنيين، من بينهم صحفيون، على خلفية اتهامهم بقضايا تتعلق بمعارضة السلطات والنشر عن القوات المسلحة أو ما زعمته الأجهزة الأمنية من اعتداء على منشآت عسكرية.
وأضافت أن محكمة الجنايات العسكرية أصدرت حكما بتاريخ 20 تشرين الأول/ أكتوبر، بإعدام سبعة أشخاص والمؤبد لشخصين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"عرب شركس" لاتهامهم بجرائم وقعت كلها بعد اعتقالهم بفترة، حيث تعرض المعتقلون على ذمتها للاختفاء القسري والتعذيب لإجبارهم على الإقرار بارتكاب جرائم لا صلة لهم بها، ثم حوكموا دون أي ضمانات قانونية.
وأكدت المنظمة أن السلطات المصرية تستغل عدم وجود مؤسسات تشريعية منتخبة لتسن قوانين تشرعن القمع والاعتداء على الحقوق الأساسية للمواطنين، وكان محتما على السلطات المصرية أن تعمل على استقلال القضاء وإنهاء تسييسه وأن تعدل القوانين الموجودة لصالح حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، لا أن تتوسع فيها، ما يزيد أوضاع
حقوق الإنسان سوءا ويزيد في انهيار
منظومة العدالة المصرية.
ونبّهت إلى أن محاكمة المدنيين أمام المحاكمات العسكرية تشكل انتهاكا لكافة المواثيق الدولية، حيث تنص المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضية محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفا وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه"، وهو ما لا يتوافر في القضاء العسكري بأي حال، على حد تعبير البيان.
وأشار بيان المنظمة إلى أن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب – ومصر دولة طرف فيه وملزمة بأحكامه وفقا للدستور المصري – يقرر أن إجراءات المحاكمات العسكرية تخرق ضمانات إجراءات التقاضي الصحيحة المكفولة. وجاء في نصه في المادة 26 أنه "يتعين على الدول الأطراف في هذا الميثاق ضمان استقلال المحاكم".
يشار إلى أنه جاء في تفسير اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لهذه المادة أنه "يجب أن يقتصر الغرض الوحيد من المحاكم العسكرية على المخالفات عسكرية الطابع تماما والتي يرتكبها عسكريون، ويجب ألا يكون للمحاكم العسكرية في أي ظرف من الظروف أي اختصاص على المدنيين"، ومع هذه النصوص الواضحة لا يبدي النظام المصري أي احترام لها ويمضي في طريق عسكرة كافة مؤسسات الدولة.