كتاب عربي 21

أزمة الصحفيين.. والذي خبث!

1300x600
عندما يصدر عن "برلمان السيسي"، ما يفيد اختراع نص قانوني لا وجود له، فاعلم أن الحاصل في مصر الآن، تجاوز في الهبوط مستوى التفاهة بمراحل!

فرئيس الكيان المسمى برلمانا هو أستاذ للقانون، وقد حصل على الليسانس، والماجستير، والدكتوراه، وعندما يقبل أن يصدر بيان كالذي صدر أمس (الأحد) في أزمة نقابة الصحفيين، ولا يستشعر الحرج، فليس لنا إلا أن نقول على الدنيا السلام، فليس في دوائر الانقلاب من يشغله مبدأ احترام الذات، ولهذا فقد صار الجهر بالمعصية أمرا طبيعيا، وإذا كان هناك دائما بجانب الطغاة "ترزية قوانين"، يقومون بتفصيلها بما يمكن سيدهم من أن يوظف القانون في البطش، فإن هؤلاء كانوا دائما يحاولون أالظهور أمام الناس أنهم يجتهدون في فهم القانون وفلسفته، فإذا كان الخطأ حليفهم فلهم أجر المجتهدين، لكن هذا المستوى الذي وجدناه في بيان اللجنة ينحدر بأصحابه لقاع غير مسبوق، ولو في عهد المخلوع!

لقد قال البيان، إن وزارة الداخلية عندما اقتحمت نقابة الصحفيين، كانت تنفذ قرارا صادرا من النائب العام. وهذا الانحياز معروف بالضرورة من اللجنة المشكلة للتحقيق، وكان هناك تصريحات سابقة لرئيسها أسامة هيكل تسقط عنه الحياد المفترض، فقد بدا كما لو كان "المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية"، ولا تثريب عليه، فهو اختيار العسكر عقب الثورة لتولي منصب وزير الإعلام، وهو اختيار السيسي في إدارة قائمة "في حب مصر" فيما عرف بالانتخابات البرلمانية، وهو رجل فاروق حسني وزير ثقافة مبارك، المحفوف بعناية "أهل بيته"، عندما عينه مشرفا على صالون بالأوبرا، وبراتب ضخم!
وإذا كان مجلس نقابة الصحفيين سعى للخلاص من الأزمة وقد رأى العين الحمراء، ونذر الحرب، والتهديد بفرض الحراسة على النقابة التي حوصرت بالبلطجية والشبيحة الذين حملوا صور السيسي، فقد وافق من باب المضطر على لجنة تفتقد ولو للحياد الشكلي، فإنه يجوز والأمر كذلك أن تجد هذه اللجنة برئاسة "هيكل"، أن وزارة الداخلية طبقت القانون ونفذت أمرا صادرا لها من جهة قضائية هي النائب العام، الذي يمثل الشموخ المعروف للقضاء المصري.

ما لا يجوز هو أن تعلن اللجنة البرلمانية في تقريرها عدم صحة الاستناد للمادة (70) من قانون نقابة الصحفيين؛ بحجة أن ما جرى من دخول رجال وزارة الداخلية للنقابة بهدف القبض على اثنين من الصحفيين، صدر ضدهما قرار بالضبط والإحضار من النائب العام إنما تسرى عليه المادة (99) من قانون الإجراءات الجنائية. وهو مأزق لا يقع فيه طالب بالسنة الأولى بكلية الحقوق، ناهيك عن لجنة تخضع لإشراف من هو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون، ويعمل أستاذا جامعيا لدارسي القانون.
المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، تحظر تفتيش مقر النقابة إلا بعد حضور ممثل عن النيابة العامة وفي وجود نقيب الصحفيين، وعندما جرت الإحالة في تقرير "سيد قراره سابقا"، للمادة (99) من قانون الإجراءات، ظننت أنني أمام كشف قانوني مذهل، فإذا بي أمام محاولة في أحسن الأحوال تستهدف إدخال الغش والتدليس على الرأي العام وعلى الجماعة الصحفية، لأننا في أسوأ هذه الأحوال نكون أمام جهل بالقانون مطاع، لا يعذر صاحبه به، لموقعه الأكاديمي، ولأنه يجعلنا نضع أيدينا على قلوبنا خوفا على المستوى العلمي للأجيال القادمة!

المادة (99) المشار إليها تنص على: "لقاضي التحقيق أن يأمر بالحائز لشيء يرى ضبطه أو الإطلاع عليه بتقديمه، ويسري حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الأمر، إلا إذا كان في حالة من الأحوال التي يخول القانون فيها الامتناع عن الشهادة.."

وهو أمر يطرح هذه الملاحظات:

أولا: إن القاعدة المستقرة أن الخاص يقيد العام، والمادة (70) الخاصة بنقابة الصحفيين هي الأولى بالتطبيق إذا تعارضت مع نص آخر في قانون الإجراءات الجنائية أو قانون العقوبات أو غيرهما.

ثانيا: أن نص المادة (99) من قانون الإجراءات يتحدث في موضوع آخر، هو الخاص بالشهادة، وعزز هذا التفسير نص المادة (284) المشار إليها والتي تحدثت عن امتناع الشاهد عن أداء اليمين أو الإجابة، وقد قرر القانون عقوبة ذلك بعشرة جنيهات في الجنح، ومئتي جنيه في الجنايات!

ثالثا: إذا تم أخذ النص على إطلاقه في ما يختص بالحائز لشيء يرى قاضي التحقيق ضبطه أو الإطلاع عليه، فلنا أن نسأل عن الشيء في عملية اقتحام النقابة ومن الذي يحوزه؟!

رابعا: إذا اعتبرنا أن الشيء هما الزميلان "عمرو بدر" و"محمود السقا" وأن من يحوزهما هو النقابة، فهل صدر قرار من قاضي التحقيق يأمر النقابة أو النقيب بضبط هذا الشيء أو الإطلاع عليه؟!

خامسا: أين قاضي التحقيق في الموضوع كله، فلا يوجد قرار من قاضي التحقيق باقتحام النقابة لضبط هذا الشيء، أو الإطلاع عليه، والقضية كلها دارت بعيدا عن قاضي التحقيق، فقرار ضبط الزميلين اللذين يمثلان "هذا الشيء" صدر من النائب العام، والتحقيق معهما تم من خلال النيابة العامة، وليس من  قاضي التحقيق.

وبعيدا عن المادة (99) من قانون الإجراءات الجنائية، وما احتوته من غرامة باهظة هي في حالتنا "عشرة جنيهات"، أي أقل من دولار، وما احتوته كذلك من حديث عن "هذا الشيء"، فإن النائب العام نفسه لم يكلف وزارة الداخلية باقتحام النقابة والقبض على الزميلين، ليس لأننا سنسلم بصحة هذا الإجراء، ولكن لكي نغير من مسار المعركة، فالقانون لا يخول له اقتحام النقابة، إلا في حضور نقيبها، وهي حصانة مكفولة لمنازل القضاة، وأعضاء البرلمان، وللسفارات الأجنبية والأحزاب السياسية ولعموم النقابات المهنية؛ فليست حكرا على نقابة الصحفيين.

وإذا كانت المادة (99) من قانون الإجراءات، تجاوزت فكرة الحصانة، فلماذا لم يتم تنفيذ قرار قاضي التحقيق بضبط وإحضار "هذا الشيء" ممثلا في المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي، وباقتحام السفارة الأمريكية التي اختبأوا فيها، وقد جرت وقائع القضية في عهد حكم المجلس العسكري، وفي قضية كان الجنين في بطن أمه يعلم أن عبد الفتاح السيسي هو من يقف وراءها، قبل أن يرى برهان ربه في البيت الأبيض، فيتم استدعاء قاض آخر ليلغي قرار الضبط والإحضار والمنع من السفر ليسافر المتهمون، بعد أن تحرروا من الوصف بـ "هذا الشيء" تصحبهم السلامة.

ولماذا لم يتم اقتحام منزل القاضي زوج ابنة مرتضى منصور وقد صدر ضد مرتضى قرار بالضبط والإحضار، وأعلنت وزارة الداخلية أنها لا تستطيع اقتحام منزل القاضي وتنفيذ قرار المحكمة بضبط وإحضار "هذا الشيء"!

لقد عرفنا رجال قانون، كانوا يقدمون اجتهادات باطلة ليزينوا للحاكم سوء عمله فيراه حسنا، وكانوا وهم يجتهدون ويبذلون جهدا كبيرا للالتفاف على النصوص، ولم نشاهد هذا التلفيق الكاشف عن ضعف المستوى ورداءة المرحلة، إلا في ظل هذا الانقلاب العسكري، الذي مثل سبة في جبين الانقلابات العسكرية!

"والذي خبث لا يخرج إلا نكدا".