أكد
القضاء الإداري في
مصر، الثلاثاء، عدم اختصاصه بنظر دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بقانون لتنظيم
الانتخابات الرئاسية.
وقضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري التابع لمجلس الدولة، في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمد قشطة، بعدم الاختصاص ولائيِّاً بنظر دعوى قضائية أقامها اثنان من المحامين تطالب إلغاء القرار الجمهوري، بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من آثار.
وطالبت الدعوى بـ"انعدام مشروعية القرار الجمهوري، وذلك لصدوره من غير ذي صفة، إذ إن مصدر القرار هو المستشار
عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأنه لا يوجد بيان أو قرار أو قانون أو تشريع يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً مؤقتاً للبلاد بدلاً من الرئيس المنتخب والصادر في شأنه قرار اللجنة العُليا للانتخابات بانتخابه رئيساً للجمهورية في أول انتخابات نزيهة".
وكان الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، أصدر الأسبوع قبل الفائت، القرار الجمهوري 22 لسنة 2014، بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والمكوّن من 60 مادة حدَّدت الشروط الواجب توفرها في من يرغب في الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية وإجراءات وقواعد وشروط الترشّح للمنصب.